نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١٤٧
الأظهر ظاهرا (هذا كله) فيما قيل أو يمكن ان يقال في وجه تقديم الأظهر على الظاهر ثبوتا (واما) تشخيص الأظهر وتمييز الأقوائية في الظهور اثباتا، فلا يدخل تحت ضابط كلي، وانما هو موكول إلى نظر العرف (وحيث) انه يختلف بذلك باختلاف الموارد من حيث اقتران الكلام بالقرائن الشخصية الحافة الخارجة عن تحت الضبط وعدم اقترانه بها، فلا بد للفقيه من اتعاب النفس في تشخيص اقوائية أحد الظهورين كتشخيص أصل الظهور من ملاحظة الخصوصيات المكتنفة بالكلام من القرائن الحالية أو المقالية، ومناسبات الحكم والموضوع، بل وخصوصيات المتكلم والمخاطب ونحوها من الأمور الموجبة لصيرورة أحد الكلامين باقترانها به بمثابة من الظهور توجب عرفا قرب التصرف في الآخر، لا مجرد كون التصرف في أحدهما أبعد من الآخر (ويمكن) جعل الضابط فيه، بفرض كون الجميع في كلام واحد، ولحاظ ان أيهما في هذا الفرض يكون موجبا لقلب ظهور الآخر، فكل ما يكون منشئا لقلب ظهور الآخر فهو الأقوى، هذا بالنسبة إلى شخص المتعارضين.
(واما) بالنسبة إلى نوعهما (فقد ذكروا) أمورا في ضابط الأقوائية والترجيح (منها) ما إذا تعارض العام الأصولي مع الاطلاق الشمولي، ودار الامر بين تخصيص العام أو تقييد المطلق، كما لو قال أكرم العالم ولا تكرم الفساق (فإنه) بعد تعارضهما في مادة الاجتماع يدور الامر بين تقييد قوله أكرم العالم بغير الفاسق وبين تخصيص قوله لا تكرم الفساق بما عدى العالم (حيث) قيل بان شمول العام الأصولي لمورد الاجتماع أظهر من شمول المطلق له (لان شمول) الأول لمادة الاجتماع يكون بالوضع وشمول الثاني له يكون بالاطلاق ومقدمات الحكمة التي من جملتها عدم ورود ما يصلح ان يكون بيانا للتقييد، والعام الأصولي يصلح لذلك، فلا تتم معه مقدمات الحكمة في المطلق الشمولي، فيقدم العام الأصولي عليه ويقيد به المطلق بما عدى مورد الاجتماع (وبتقريب) آخر ان ظهور العام الأصولي من جهة كونه بالوضع ظهور تنجيزي، وظهور المطلق في الاطلاق ظهور تعليقي على تمامية مقدمات الحكمة التي من جملتها عدم ورود ما يصلح ان يكون بيانا على التقييد،
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49