نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١١١
كاصالة عدم التملك في الثوب والعبد لأصالة الحرية في كل انسان مشكوك الحرية والرقية، وأصالة عدم تأثير العقد في الامرئة (ولو أريد) من الحلية في الرواية ما يترتب على أصالة الصحة في شراء الثوب والمملوك، وأصالة عدم تحقق النسب والرضاع في المرأة، كان خروجا عن الإباحة الثابتة بأصالة الإباحة، كما هو ظاهر الرواية (ويمكن) دفع هذا الاشكال بما ذكرناه في مسألة أصالة البراءة (وحاصله) حمل الرواية على كونها اخبارا منه (ع) عن ثبوت الحلية للأمثلة المذكورة لأمور منها اليد، ومنها القاعدة، ومنها غيرهما (لا انشاءا) منه (ع) للحلية بحيث تكون الأمثلة من تطبيق قاعدة الحلية عليها حتى يتوجه الاشكال المزبور (ويمكن) دفع الاشكال بوجه آخر (وحاصله) جعل الأمثلة في الرواية تنظيرا منه (ع) للمقام، لا تفريعا على ما افاده من الكبرى (فكان) الإمام (ع) بعد اثبات الحلية الظاهرية للأشياء بقوله كل شئ الخ صار بصدد التنظير للمقام بالأمثلة المذكورة لتقريب ذهن السائل ودفع استيحاشه، بان الحلية كما هي ثابتة في الأمثلة المذكورة لأمور خاصة من نحو اليد وغيرها (كذلك) هي ثابتة للأشياء المشكوكة حليتها بقاعدة الحلية المستفادة من قوله (ع) كل شئ لك حلال (وعلى ذلك) يكون قوله (ع) كل شئ الخ باقيا على ظاهره في كونه في مقام اثبات الحلية للأشياء، لا في مقام الاخبار عن ثبوتها لها لأمور خاصة كما هو مقتضى الوجه الأول المقام الرابع في تعارض الاستصحابين (وتفصيل الكلام) فيه هو ان في تعارض الاستصحابين لا يخلو (اما ان يكون) الشك في بقاء أحد المستصحبين مسببا عن الشك في بقاء الآخر (واما ان يكون) الشك في كل منهما مسببا عن امر ثالث، وهو العلم الاجمالي الموجود في البين، ولا ثالث لهما (لان) كون الشك في كل منهما مسببا عن الشك في الآخر غير معقول (والتمثيل) له بالعامين من وجه فاسد (لان) الشك في أصالة العموم في كل منهما انما يكون مسببا عن العلم بعدم إرادة العموم في أحدهما (وكيف كان) فعل الأول اما
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49