كاصالة عدم التملك في الثوب والعبد لأصالة الحرية في كل انسان مشكوك الحرية والرقية، وأصالة عدم تأثير العقد في الامرئة (ولو أريد) من الحلية في الرواية ما يترتب على أصالة الصحة في شراء الثوب والمملوك، وأصالة عدم تحقق النسب والرضاع في المرأة، كان خروجا عن الإباحة الثابتة بأصالة الإباحة، كما هو ظاهر الرواية (ويمكن) دفع هذا الاشكال بما ذكرناه في مسألة أصالة البراءة (وحاصله) حمل الرواية على كونها اخبارا منه (ع) عن ثبوت الحلية للأمثلة المذكورة لأمور منها اليد، ومنها القاعدة، ومنها غيرهما (لا انشاءا) منه (ع) للحلية بحيث تكون الأمثلة من تطبيق قاعدة الحلية عليها حتى يتوجه الاشكال المزبور (ويمكن) دفع الاشكال بوجه آخر (وحاصله) جعل الأمثلة في الرواية تنظيرا منه (ع) للمقام، لا تفريعا على ما افاده من الكبرى (فكان) الإمام (ع) بعد اثبات الحلية الظاهرية للأشياء بقوله كل شئ الخ صار بصدد التنظير للمقام بالأمثلة المذكورة لتقريب ذهن السائل ودفع استيحاشه، بان الحلية كما هي ثابتة في الأمثلة المذكورة لأمور خاصة من نحو اليد وغيرها (كذلك) هي ثابتة للأشياء المشكوكة حليتها بقاعدة الحلية المستفادة من قوله (ع) كل شئ لك حلال (وعلى ذلك) يكون قوله (ع) كل شئ الخ باقيا على ظاهره في كونه في مقام اثبات الحلية للأشياء، لا في مقام الاخبار عن ثبوتها لها لأمور خاصة كما هو مقتضى الوجه الأول المقام الرابع في تعارض الاستصحابين (وتفصيل الكلام) فيه هو ان في تعارض الاستصحابين لا يخلو (اما ان يكون) الشك في بقاء أحد المستصحبين مسببا عن الشك في بقاء الآخر (واما ان يكون) الشك في كل منهما مسببا عن امر ثالث، وهو العلم الاجمالي الموجود في البين، ولا ثالث لهما (لان) كون الشك في كل منهما مسببا عن الشك في الآخر غير معقول (والتمثيل) له بالعامين من وجه فاسد (لان) الشك في أصالة العموم في كل منهما انما يكون مسببا عن العلم بعدم إرادة العموم في أحدهما (وكيف كان) فعل الأول اما
(١١١)