نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١٠٧
في طرف معين (وهذا) مما يتحقق بقيام القرعة عليه، حيث يتعين بها المعلوم بالاجمال فيرتفع اثر العلم الاجمالي (فالعمدة) حينئذ في المنع عن جريان القرعة هو الاجماع وعدم القول بجواز تعيين الحكم الشرعي أو موضوعه بالقرعة، الا في بعض الموارد الخاصة التي ورد النص فيها بالخصوص، كما في اشتباه الموطوء بغيره في قطيع الغنم.
(وان كان) مما يتعلق به حق الناس، كما في الحقوق والأموال (فان أمكن) فيه الاحتياط التام (فلا مجرى) أيضا للقرعة، لما ذكرنا من العلم الاجمالي (وكذلك) الامر في فرض امكان الاحتياط ولو بالتبعيض، كما في صورة العلم الاجمالي بكون أحد المالين ملكا للغير (فان مقتضى) العلم الاجمالي وان كان وجوب الاحتياط باعطاء كلا المالين إليه (ولكن) بعد أن يكون ذلك ضررا على الدافع منفيا بقاعدة نفى الضرر، ويحرم على الغير أيضا اخذها لعلمه بكون أحد المالين ملكا للغير، يسقط العلم المزبور عن التأثير بالنسبة إلى الموافقة القطعية ويبقى تأثيره بالنسبة إلى المخالفة القطعية، فيجب عليه التبعيض في الاحتياط باعطاء أحد المالين إلى الغير ولو بدسه في أمواله كي يلائم مع حرمة اخذه على الغير بمقتضى الحكم الظاهري في حقه فتأمل (وان لم يمكن) الاحتياط ولو تبعيضا كالولد المردد بين كونه من حر أو عبد أو مشرك فيما لو ادعى كل واحد منهم الولد، وكالمال المردد بين الشخصين ففيه) تجري القرعة، والظاهر أنهم عملوا أيضا بالقرعة فيما كان من هذا القبيل مما يتعلق بالحقوق والأموال (وان كانت) الوظيفة قد تقتضي العمل بمناط النص الوارد في باب الدرهم الودعي من قاعدة العدل والانصاف من التنصيف أو التثليث والتربيع حسب اختلاف الموارد والدعاوى، هذا (ولكن) الانصاف ان تشخيص موارد القرعة عن موارد جريان الاحتياط والتخيير وقاعدة العدل والانصاف في غاية الاشكال (ولنعم) ما قيل من أنه لا يجوز العمل بالقرعة الا في مورد عمل الأصحاب بها.
(واما نسبتها) مع الاستصحاب (فقد يقال) انه لا مورد لنا تجري فيه القرعة والاستصحاب حتى يحتاج إلى ملاحظة النسبة بينهما (لان) المورد الذي تجري فيه القرعة لا تجري فيه الاستصحاب (لان) التعبد بالقرعة انما يكون في
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49