والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة، فان قوله - ع - القراءة سنة بمنزلة التعليل لما ذكره أولا من نفى الإعادة * فكأنه قال ع * لا تعاد الصلاة بترك السنة وبعد تقييده بما في خبر زرارة من قوله - ع - فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسى فلا شئ عليه يصير المتحصل هو اختصاص نفي الإعادة بصورة الاخلال السهوي بملاحظة اندراج الاخلال الجهلي في الاخلال العمدي لصدق الترك العمدي على الاخلال بالجزء عن جهل منه بالحكم أو الموضوع، كما لعله يشهد بذلك قضية المقابلة بين الترك العمدي والترك السهوي في رواية زرارة المتقدمة بقوله - ع - فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن ترك ناسيا فلا شئ عليه فإنه يستفاد من التقابل المزبور اندراج صورة الاخلال الجهلي خصوصا الجهل بالحكم بالاخلال العمدي الذي حكم فيه بالبطلان ووجوب الإعادة فتأمل * ثم لا يخفى * ان ما ذكرنا من اندراج الاخلال بالجزء عن جهل بالحكم أو الموضوع في الاخلال العمدي انما هو إذا لم يكن امر شرعي بالمضي في العمل * وأما إذا كان * هناك امر شرعي بوجوب المضي وعدم الاعتناء بالشك في اتيان الجزء فلا محالة يوجب ذلك خروج الاخلال المزبور عن الاخلال العمدي * لان * المكلف حينئذ من جهة كونه مقهورا من طرف الشارع بوجوب المضي يكون مسلوب القدرة على الترك ولو بحكم العقل بوجوب الإطاعة، وبذلك يخرج الترك عن كونه عمديا فيندرج في عموم قوله - ع - لا تعاد * وعليه * يندفع ما ربما يتخيل من الاشكال في وجه الفرق، بين صورة الشك في اتيان الجزء بعد الدخول في غيره، وبين الشك فيه قبله في فرض مضيه في الصورتين وتبين عدم الاتيان به واقعا بعد الصلاة، من حيث بنائهم في الأول على الصحة والبطلان في الثاني ووجوب إعادة الصلاة، بدعوى ان ترك الجزء مع الشك المزبور ان صدق عليه الترك العمدي الموجب لاندراجه في قوله ومن ترك السنة متعمدا أعاد الصلاة، فليكن كذلك في الصورتين، وان لم يصدق عليه الترك العمدي فليكن كذلك أيضا في الصورتين ولا يجدي في الفرق بينهما مجرد حدوث الشك في إحدى الصورتين بعد مضي محله الشكي وفي الأخرى قبله (وجه الاندفاع) ما عرفت من أن الفارق بينهما في الحكم المزبور انما هو امر الشارع بالمضي في الصورة الأولى الموجب لخروج ترك الجزء
(٤٣٥)