فلا دلالة لها عليه أصلا " وحينئذ " فإذا لم يقم دليل على حجيتها تبقى لا محالة تحت الأصل " نعم " مثل هذه الشهرة إذا كانت من القدماء تكون موهنة للرواية التي على خلافها بحيث يخرجها عن الحجية، وان لم تكن جابرة لضعف الرواية التي على وفاقها بعكس الشهرة العملية الاستنادية حيث إنها كانت جابرة لضعف الرواية، كما أشرنا إليه انفا " فتدبر " في حجية خبر الواحد ومن الظنون الخارجة عن الأصل بالخصوص خبر الواحد في الجملة عند المشهور وكون البحث عن حجيته من المسائل الأصولية بل أهمها مما لا ينبغي التأمل فيه فان ضابط كون المسألة أصولية امكان وقوعها في طريق استنباط الحكم الكلي أو الوظيفة الفعلية كما تقدم تفصيله عند التعرض لبيان تعريف علم الأصول (ومن المعلوم) تحقق ذلك في المقام لوقوع نتيجتها كبرى القياس في مقام الاستنباط " بل لو " قيل في ضابط كون المسألة أصولية انها المسألة التي يختص تطبيقها بالمجتهد لكان منطبقا على المسألة المزبورة أيضا لأنها من جهة احتياجها إلى الفحص عن المعارض يختص تطبيقها بالمجتهد (وكيف كان) فاثبات الحكم الشرعي بالخبر الواحد يتوقف على عدة أمور (منها) أصل الصدور (ومنها) صدور الخبر عن المعصوم (ع) لبيان الحكم الواقعي لا للتقية ونحوها (ومنها) ظهور الكلام الصادر من المعصوم (ع) في إرادة ما هو ظاهره فلا يثبت الحكم الشرعي بخبر الواحد الا بعد احراز هذه الأمور ولو بالأصول العقلائية (ولكن المقصود) بالبحث في المقام هو الامر الأول وهو صدور الخبر من المعصوم (ع) والمتكفل لاثباته هي الأدلة الدالة على حجية الخبر الواحد (واما المتكفل) لجهة صدور الخبر هي الأصول العقلائية المقتضية لكون الكلام صادرا لبيان الحكم الواقعي، (والمتكفل) لأصل ظهور الكلام الأوضاع اللغوية والقرائن العامة، ولإرادة الظاهر هي أصالة الظهور التي عرفت كونها من الأصول العقلائية المتداولة بينهم في محاوراتهم (نعم) البحث عن الجهة الأولى يقع من وجهين، تارة من جهة تعمد كذب الراوي في نقله عن الإمام (ع)، وأخرى من جهة خطائه وغفلته (والمقصود)
(١٠١)