الموضوع عن اضافته إلى المجئ الخاص هو كون الموضوع نفس النبأ مجردا عن اضافته إلى الفاسق أيضا لا النبأ الخاص كما في الفرض السابق وعليه يكون للآية مفهومان (أحدهما) السالبة بانتفاء الموضوع (وثانيهما) السالبة بانتفاء المحمول لان عدم مجئ الفاسق بالنبأ يعم مجئ العادل به فلا يلزم من عدم مجيئه به انتفاء ما يتبين عنه بقول مطلق حتى ينحصر المفهوم في القضية بالسالبة بانتفاء الموضوع (ومنها) كون الشرط عبارة عن الربط الحاصل بين المجئ والفاسق الذي هو مفاد كان الناقصة، ولازمه بمقتضى ما ذكرنا هو الاقتصار في التجريد على خصوص ما هو المجعول شرطا أعني النسبة الحاصلة بين المجئ والفاسق، وبعد حفظه قيد المجئ في ناحية الموضوع بجعله عبارة عن النبأ المجئ به، وإناطة سنخ الحكم بكون الجائي به هو الفاسق " ينحصر " المفهوم فيه بالسالبة بانتفاء المحمول إذ بعد كون الموضوع هو النبأ المتحقق يكون عدم مجئ الفاسق به ملازما لكون الجائي به عادلا كما هو ظاهر (فهذه وجوه ثلاثة متصورة) فيما ذكر شرطا في الآية ولكن الأخير منها في غاية البعد لظهور الجملة الشرطية في الآية في كون الشرط هو المجئ أو هو مع اضافته إلى الفاسق، لا الربط الحاصل بين المجئ والفاسق بما هو مفاد كان الناقصة مع خروج نفس المجئ عن الشرطية كي يلزمه ما ذكر من كون الموضوع فيها هو النبأ المجئ به كما افاده في الكفاية (ويتلوه في البعد) الوجه الأول الذي مرجعه إلى كون الشرط هو المجئ فقط فان ذلك أيضا مما ينافي ظهور الآية المباركة، فان المتبادر المنساق منها عرفا كون الشرط هو المجئ بما هو مضاف إلى الفاسق، بل وهو المتبادر عرفا في أمثال هذه القضية نحو ان جائك زيد بفاكهة يجب تناولها لظهوره في كون الشرط لوجوب التناول هو مجئ زيد بها (وعليه) فكما يجب تجريد الموضوع في المقام عن اضافته إلى المجئ كذلك يجب تجريده عن متعلقاته فيكون الموضوع وما يتبين عنه نفس طبيعة النبأ لا البناء الخاص المضاف إلى الفاسق (ولازمه) جواز التمسك باطلاق المفهوم في الآية لعدم انحصاره (حينئذ) بخصوص السالبة بانتفاء الموضوع كما عرفت * فتمام * الاشكال المزبور ناشئ عن تخيل كون الموضوع لوجوب التبين هو النبأ الخاص المضاف إلى الفاسق * والا * فمع فرض تجريده عن تلك الخصوصية لا يبقى مجال
(١١٢)