واحتج من ذهب إلى عدم تخصيص القرآن بخبر الواحد:
[أ] بأن القرآن قطعي، وخبر الواحد ظني، والظني لا يعارض القطعي (1).
ويرد عليه:
أولا: أن التخصيص إنما هو في الدلالة، وقطعية المتن غير مجد، والدلالة ظنية، كما مر (2).
وثانيا: بمنع ظنية خبر الواحد، بل هو أيضا قطعي من جهة الدلالة.
وثالثا: بمنع أن الظني لا يعارض القطعي، إذا كان الدليل الدال على حجية ذلك الظني قطعيا.
[ب] وباستلزام امتناع النسخ بخبر الواحد امتناع التخصيص به، للاشتراك في مطلق التخصيص (3).
والجواب: منع علية المطلق للجواز، بل هي التخصيص الخاص الأفرادي، لا الأزماني (4)، والسر: أن الأول مبين، لا الثاني.
واحتج الذاهب إلى تقديم الخبر: بأن فيه جمعا بين الدليلين، بخلاف العمل بالعام فإنه يوجب إلغاء (5) الخاص بالمرة (6).
والجواب:
أولا: منع حجية الخبر حينئذ.
وثانيا: بمنع وجوب الجمع بين الدليلين، أو أولويته، إذا كان الجمع مخرجا للدليل القطعي عن معناه الحقيقي.