الثالث: ان عمومات القرآن والسنة المتواترة كافلة بتحصيل الأحكام الشرعية ، والقياس: ان طابقها فلا حاجة إليه، وان نافاها لم يجز العمل به.
[و] احتج شيخنا المفيد ره لذلك [أيضا] بأنه لا سبيل إلى علة الحكم في الأصل، فلا سبيل إلى القياس، أما الأولى: فلان العلة اما أن تعلم بطريق علمي أو ظني، والقسمان باطلان أما العلم فظاهر، وأما الظن فلانه لاحكم له الا عن امارة، والامارة مفقودة، ومع عدم الوقوف على علة الحكم تستحيل تعديته.
والجواب عن الأول: ان الامن [من] المفسدة يحصل بتقدير وجود الدلالة الشرعية، كما في غيره من الأمور المظنونة.
والجواب عن الثاني: انا لا نستعمل القياس في موضع يكون العلم بالحكم ممكنا، بل في موضع يفقد العلم [بالحكم].
و [الجواب] عن الثالث: لا نسلم أن عمومات القرآن كافلة بالأحكام، فان في مسائل الديات والمواريث والبيوعات وغيرها، ما يعلم خروجه عن مدلولات العموم.
والجواب عن احتجاج المفيد أن نقول: لا نسلم أنه لا سبيل إلى تحصيل علة الحكم.
قوله: اما أن يعلم بطريق علمي أو ظني. قلنا: لم لا يجوز أن يكون علميا؟ كما إذا نص الشارع على العلة، سلمنا أنها لا تكون علمية، فلم لا تكون ظنية؟!.
قوله: الظن لا حكم له الا عن امارة. قلنا: سلمنا ذلك، والامارة قد تحصل بالطرق التي أشار إليها مثبتوا القياس، كالدوران والسبر، فإنه مهما ثبت الحكم عند شئ، وانتفى عند انتفائه، كان ذلك امارة دالة على التعليل،