الغلط، لوجود الدلالة المانعة من ذلك في حقه.
والجواب عن الثاني: ان حكمه للانسان بشئ من حق أخيه ليس بغلط، لأنه هو الحكم المأمور به شرعا، سواء كان مطابقا للباطن أو لم يكن، و الإصابة ليس الا [في] العمل بالأوامر الشرعية على الوجه الذي عين له وهو موجود فيما يحكم به.
المسألة الثالثة: الاحكام اما أن تكون مستفادة من ظواهر النصوص المعلومة على القطع، والمصيب فيها واحد، والمخطئ لا يعذر، وذلك ما يكون المعتقد فيه لا [يتغير] بتغير المصالح.
واما أن تفتقر إلى اجتهاد ونظر، ويجوز اختلافه باختلاف المصالح، فإنه يجب على المجتهد استفراغ الوسع فيه، فان أخطأ لم يكن مأثوما، ويدل على وضع الاثم عنه وجوه:
أحدها: انه مع استفراغ الوسع يتحقق العذر، فلا يتحقق الاثم.
الثاني: أنا نجد الفرقة المحقة مختلفة في الأحكام الشرعية اختلافا شديدا حتى يفتى الواحد منهم بالشئ ويرجع عنه إلى غيره، فلو لم يرتفع الاثم لعمهم الفسق وشملهم الاثم، لان القائل منهم بالقول اما أن يكون استفرغ وسعه [في تحصيل ذلك الحكم أو لم يكن، فان لم يكن، تحقق الاثم، وان استفرغ وسعه] ثم لم يظفر، ولم يعذر، تحقق الاثم أيضا.
الثالث: الأحكام الشرعية تابعة للمصالح، فجاز أن تختلف بالنسبة إلى المجتهدين، كاستقبال القبلة، فإنه يلزم كل من غلب على ظنه أن القبلة في جهة أن يستقبل تلك الجهة - إذ لم يكن له طريق إلى العلم - ثم تكون الصلوات مجزية لكل واحد منهم، وان اختلفت الجهات.
فان قيل: لا نسلم أن مع استفراغ الوسع يمكن الغلط في الحكم، و