لنا: ان السنة المتواترة يقينية، فتكون مساوية للقرآن في اليقين، فكما جاز نسخ الكتاب بالكتاب، جاز نسخه بالسنة المساوية في العلم، ولأن الزانية كان يجب امساكها في البيوت، ونسخ ذلك بالرجم في المحصنة.
احتج المانع: بقوله تعالى: " ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها " (1) والسنة ليست مماثلة للقرآن.
وبقوله: " قل ما يكون لي أن أبد له من تلقاء نفسي ان أتبع الا ما يوحى إلى " (2).
والجواب عن الأول: انه لا يلزم أن يكون المأتى به عوض المنسوخ ناسخا، فلم لا يجوز أن تنسخ الآية بالسنة وهي دونها، ثم يأتي الله بآية خير من المنسوخة ولا تتضمن حكم النسخ.
والجواب عن الثاني: أنا نسلم أنه لا يبد له الا بوحي من الله، ولا يلزم أن يكون الناسخ قرآنا، بل يجوز أن يكون الامر بالنطق بالناسخ قرآنا، وذلك [مما] لا ينافي ما قصدنا.
المسألة الحادية عشرة: في الاجماع، هل ينسخ وينسخ به أم لا؟ يحتاج ذلك إلى تقديم مقدمة:
وهي ان الاجماع هل يمكن استقراره قبل انقطاع الوحي أم لا؟ أنكر ذلك الجمهور بأجمعهم، وأجازه بعض أصحابنا.
أما الجمهور فقالوا: إذا اتفق المسلمون على شئ في زمن النبي صلى الله عليه وآله فان كان منضما إلى قوله صلى الله عليه وآله ففيه الحجة، لا في قول غيره، فلم يكن اجماعا، وان كان منفردا عن قوله صلى الله عليه وآله لم يعتد به.