آخر، لتساويهما في علة الحكم.
فموضع الحكم المتفق عليه يسمى: أصلا.
وموضع الحكم المختلف فيه يسمى: فرعا.
والعلة: هي الجامع الموجب لاثبات مثل حكم الأصل في الفرع، فان كانت العلة معلومة، ولزوم الحكم لها معلوما من حيث هي، كانت النتيجة علمية، ولا نزاع في كون مثل ذلك دليلا، وان كانت العلة مظنونة، أو كانت معلومة، لكن لزوم الحكم لها (1) - خارجا عن موضع الوفاق - مظنونا، كانت النتيجة ظنية، وهل هو دليل في الشرعيات؟ فيه خلاف.
المسألة الثانية: النص على علة الحكم وتعليقه عليها مطلقا، يوجب ثبوت الحكم ان ثبتت العلة، كقوله: الزنا يوجب الحد، والسرقة توجب القطع. أما إذا حكم في شئ بحكم ثم نص على علته فيه: فان نص مع ذلك على تعديته وجب، وان لم ينص، لم يجب تعدية الحكم الا مع القول بكون القياس حجة، مثاله: إذا قال: الخمر حرام لأنها مسكرة، فإنه يحتمل أن يكون [التحريم] معللا [بالاسكار مطلقا، ويحتمل أن يكون معللا] باسكار الخمر، ومع الاحتمال لا يعلم وجوب التعدية.
المسألة الثالثة: من الناس من منع من التعبد بالقياس عقلا، وأكثرهم قالوا بجوازه.
احتج المانع بوجوه:
أحدها: ان العمل [بالقياس] اقدام على مالا يؤمن كونه مفسدة، فيكون قبيحا، كالاقدام على ما يعلم كونه مفسدة.
الثاني: ان القياس موجب للظن مع امكان العمل بالعلم، فيكون باطلا.