ابن يسار، ونظائرهم، على من ليس له حالهم.
ويمكن أن يحتج لذلك: بأن رواية العالم والأعلم (1) أبعد من احتمال الخطأ، وأنسب بنقل الحديث على وجهه، فكانت أولى.
المسألة الثالثة: قال الشيخ ره: إذا روى أحد الراويين اللفظ، والاخر المعنى، وتعارضا، فان كان راوي المعنى معروفا بالضبط والمعرفة فلا ترجيح وان لم يوثق منه بذلك، ينبغي أن يؤخذ المروي لفظا، وهذا (حق) (2) لأنه أبعد من الزلل.
المسألة الرابعة: إذا روى الخبر سماعا، وروى المعارض إجازة، كان الترجيح لجانب المسموع، الا أن يكون أحاله على أصل مسموع، أو مصنف [مشهور]، فيكونان متساويين.
المسألة الخامسة: إذا كان راوي أحد الخبرين مجهولا، والاخر معروفا أو كان أحد السندين متصلا، والاخر مرسلا، كان الترجيح للمعروف والمسند لوجود شرائط العمل فيهما على اليقين، وعدم اليقين في الطرف الآخر.
المسألة السادسة: إذا رويت روايتان وفي إحداهما زيادة عن الأخرى قال الشيخ ره: عمل على الرواية المتضمنة للزيادة، لأنها في حكم خبرين.
ولقائل أن يقول: أتعني بذلك أنه يعمل بالزيادة كما يعمل بالأصل؟ أم تعني مع التعارض يكون أرجح؟ ان أردت الأول فمسلم، وان أردت الثاني فممنوع المسألة السابعة: إذا عمل أكثر الطائفة على إحدى الروايتين كانت أولى إذا جوزنا كون الإمام عليه السلام في جملتهم، لان الكثرة امارة الرجحان، والعمل بالراجح واجب.