وجواب الثاني: منع عموم العدالة في الأشياء كلها، فلعلهم عدول في الشهادة على الناس خاصة. ثم إن أراد بذلك أمة النبي صلى الله عليه وآله لم يتحقق الاجماع الا بعد اتفاق كل من كان ويكون من الأمة، وان أراد البعض - وليس في الآية اشعار به - دخل في حيز المجمل، فلعله أراد من ثبتت عصمته من الأئمة عليهم السلام.
وجواب الثالث: ان (المنكر) اسم مفرد معرف باللام، وقد بينا أنه لا يقتضى العموم، وإذا كان كذلك، جاز أن يراد به النهى عن الكفر، ومع قيام (الاحتمال) (1) يبطل التعلق بالآية.
لا يقال: هذا حاصل في سائر الأمم، فلا يكون فيه مزية، وظاهر الآية اثبات المزية.
لأنا نقول: المزية حاصلة، وهي مبالغتهم في النهي عن الكفر، كما [لو] صرح بهذا المعنى لم تبطل المزية.
وجواب الحديث: منع أصله، ولو سلمنا تواتره، لقلنا بموجبة من حيث أن أمته - عليه السلام - لا تخلو (عن) (2) المعصوم، فيكون قولها حجة لدخول قوله في الجملة.
فرعان:
الأول: جاحد (الحكم) (3) المجمع عليه كافر، لأنه يجحد ما يعلم (حقيقة) (4) من الشرع.