المسألة الثانية: أفعال النبي صلى الله عليه وآله:
ان كانت بيانا لمجمل واجب، كانت على الوجوب في حقنا، أو لمندوب كانت كذلك في حقنا.
وان لم تكن بيانا، وكانت شرعية، ولم يعلم الوجه الذي وقعت عليه، قال ابن سريج: تدل على الوجوب في حقنا، وقال الشافعي. تدل على الندب، و قال مالك: على الإباحة، والأولى: التوقف.
لنا: ان النبي - صلى الله عليه وآله - فعل الواجب وغيره، ولا اشعار للفعل بوجهه الذي وقع عليه، ومع تساوي الاحتمال يجب التوقف.
احتج القائلون بالوجوب: بالقرآن والاجماع:
أما القرآن: فبقوله تعالى: " فليحذر الذين يخالفون عن أمره " (1)، والامر حقيقة في الفعل، وقوله تعالى: " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " (2) و قوله: " فاتبعوه " (3).
وأما الاجماع: فلان الصحابة خلعوا نعالهم لما خلع، وحلقوا لما حلق، وذبحوا لما ذبح، ورجعوا إلى قول عائشة في الغسل من [التقاء] الختانين.
وجواب الأول: لا نسلم ان الامر حقيقة في الفعل، سلمنا [ه] لكن المشترك لا ينزل على كلا معنييه، بل على أحدهما، والقول مراد قطعا، فالفعل غير مراد.