صلى الله عليه وآله، والصلوات الخمس، ونعلم غلبة كثير من المذاهب على بعض البلاد.
لأنا نجيب عن الأول: بأنه لا معنى للمسلم الا من قال بهذه الأشياء فكأن القائل: أجمع المسلمون على النبوة، يقول: أجمع من قال بالنبوة على النبوة.
وأما غلبة بعض المذاهب، فلا نسلم أنا نعلم ذلك في أهل البلد كافة، ولئن سلمنا أن الأكثر منهم قائل به، لكن هذا مما لا يجدي في باب الاجماع.
المسألة الثانية: عندنا أن زمان التكليف لا يخلو من امام معصوم حافظ للشرع يجب الرجوع إلى قوله فيه. إذا تقرر هذا فمتى (أجمعت) (1) الأمة على قول، كان ذلك الاجماع حجة، ولو فرضنا خلو الزمان من ذلك الامام لم يكن الاجماع حجة.
وههنا بحثان:
الأول: مع وجوده عليه السلام الاجماع حجة للأمن على قوله من الخطأ، و القطع على دخوله في جملة المجمعين، وعلى هذا، فالاجماع كاشف عن قول الإمام ، لا أن الاجماع حجة في نفسه من حيث هو اجماع.
البحث الثاني: لو خلا الاجماع (عن) (2) المعصوم - عليه السلام - لم يكن حجة خلافا لساير الطوائف، ما عدا الخوارج، والنظام.
لنا: لو كان حجة لعلم ذلك اما بالعقل أو بالنقل، والقسمان باطلان، بما يبطل به معتمد المخالف، وهم طائفتان: طائفة تتمسك بالمعقول، وأخرى بالمنقول.