وجواب الثاني: لا نسلم أن التأسي هو الاتيان بمثل فعل الرسول صلى الله عليه وآله، بل الاتيان به على الوجه الذي فعل، كما بيناه، وهو الجواب عن الآية الأخرى.
وأما الاجماع: فلا نسلم أنهم فعلوه لأجل فعله مطلقا، بل لعله كان بين ذلك لهم.
المسألة الثالثة: إذا علم الوجه الذي وقع عليه فعله - صلى الله عليه وآله -، قال أبو جعفر الطوسي ره: يجب اتباعه في ذلك، وهو اختيار أبي الحسين البصري، و توقف قوم في ذلك.
احتج الأولون بوجهين:
أحدهما: قوله تعالى: " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " (1) وقوله:
" فاتبعوه ".
[و] الثاني: الاجماع في الرجوع إلى أفعاله في تعريف الأحكام الشرعية.
ويمكن أن يجاب عن الأول: (بأن) (2) الأسوة ليست من ألفاظ العموم، فتصدق بالمرة الواحدة، وقد توافقنا على وجوب التأسي [به] في بعض الأشياء، فلعل ذلك هو المراد، وهذا هو الجواب عن الآية الأخرى.
لا يقال: العرف يقضي بوجوب التأسي به في كل الأمور، لأنه لا يقال:
فلان أسوة لفلان، إذا كان أسوة له في أمر واحد.
لأنا نقول: هذا ممنوع، فلابد له من دليل.
وأما الاجماع: فهو (استدلال) (3) بصورة خاصة على قضية عامة، ولئن