____________________
أنه لا يتحقق التوليد بدونه عند المصنف.
ويؤيده أنه قال في النظر المفضي إلى الجهل أنه (لا يولد الجهل) ولم يقل انه لا يوجبه لما يظهر مما بيناه ان النظر في الشبهة يوجب الجهل بشرط الاعتقاد الفاسد الذي هو جزء من المقتضي له، وان لم يولده. لان معنى التوكيد كما مر لا يتحقق فيه. ولذا قال المصنف في النظر المفضي إلى الظن انه لا يوجبه، لان ما ينضم إليه لافضائه إلى الظن أمر عدمي، لا يصلح لكونه جزء من المقتضي له فالمقتضى له غير تام الاقتضاء، فلا يقال أنه مستلزم، لأنه انما يقتضي بمعاونة أمر عدمي، هو عدم المانع، وهو الاطلاع على المعارض.
{1} قوله (لأنه يكثر بكثرته ويقل بقلته) الضمير المرفوع للعلم، والمجرور للنظر، أي يحصل عقيبه كليا، ولا يحصل مع عدم تقدمه، فلا يتوهم كون التوليد بالعكس.
والمراد بالكثرة والقلة أعم من أن يكون باعتبار الناظر، أو باعتبار المسائل والدلائل. قال المصنف في الاقتصاد في نظير هذا الاستدلال.
فان قيل، ما أنكرتم أن يكون ذلك بالعادة دون أن يكون واجبا.
قلنا: ذلك يبطل الفرق بين الواجب والمعتاد، فيؤدي إلى أنه لا فرق بينهما وأن يقول قائل: انتفاء السواد بالبياض بالعادة، وحاجة العلم إلى الحياة بالعادة وغير ذلك من الواجبات، فبأي شئ فرقوا بينهما فهو فرقنا بين أن يكون ذلك واجبا أو معتادا (انتهى) (2).
ويمكن أن يقال هنا: انه يؤدي إلى أن يقال عدم تخلف النتيجة نفسها عن
ويؤيده أنه قال في النظر المفضي إلى الجهل أنه (لا يولد الجهل) ولم يقل انه لا يوجبه لما يظهر مما بيناه ان النظر في الشبهة يوجب الجهل بشرط الاعتقاد الفاسد الذي هو جزء من المقتضي له، وان لم يولده. لان معنى التوكيد كما مر لا يتحقق فيه. ولذا قال المصنف في النظر المفضي إلى الظن انه لا يوجبه، لان ما ينضم إليه لافضائه إلى الظن أمر عدمي، لا يصلح لكونه جزء من المقتضي له فالمقتضى له غير تام الاقتضاء، فلا يقال أنه مستلزم، لأنه انما يقتضي بمعاونة أمر عدمي، هو عدم المانع، وهو الاطلاع على المعارض.
{1} قوله (لأنه يكثر بكثرته ويقل بقلته) الضمير المرفوع للعلم، والمجرور للنظر، أي يحصل عقيبه كليا، ولا يحصل مع عدم تقدمه، فلا يتوهم كون التوليد بالعكس.
والمراد بالكثرة والقلة أعم من أن يكون باعتبار الناظر، أو باعتبار المسائل والدلائل. قال المصنف في الاقتصاد في نظير هذا الاستدلال.
فان قيل، ما أنكرتم أن يكون ذلك بالعادة دون أن يكون واجبا.
قلنا: ذلك يبطل الفرق بين الواجب والمعتاد، فيؤدي إلى أنه لا فرق بينهما وأن يقول قائل: انتفاء السواد بالبياض بالعادة، وحاجة العلم إلى الحياة بالعادة وغير ذلك من الواجبات، فبأي شئ فرقوا بينهما فهو فرقنا بين أن يكون ذلك واجبا أو معتادا (انتهى) (2).
ويمكن أن يقال هنا: انه يؤدي إلى أن يقال عدم تخلف النتيجة نفسها عن