____________________
في كلام الله غير مانع من الاستدلال بكلامه، بخلاف القبائح الاخر. والنبي صلى الله عليه واله بالعكس وذلك لان تجويز الكذب في كلام النبي صلى الله عليه واله مانع من الاستدلال بكلامه، لأنه ناقل مبلغ بخلاف تجويزه في كلام الله، فإنه آمر، ناه، حقيقة.
فالمراد بالقبيح في قول المصنف (وان الله لا يجوز عليه القبيح ما عدا الكذب أو الأعم لا للاحتياج إلى نفي الكذب، بل لان تجويز الكذب عليه يستلزم تجويز ما عداه من القبائح. ويرد بأن الامر والنهي يدلان على استحقاق الذم بالمخالفة بمعونة مقدمات اخر من كون الامر مستحقا للإطاعة ونحوه.
وأما كون المأمور به بحيث لو ترك استحق العقاب الأخروي والمنهي عنه بحيث لو فعل استحق العقاب الأخروي كما هو المراد من الوجوب و الحرمة الشرعيين الواقعيين، فمما لا يعلم بالامر والنهي الا مع انضمام الوعيد، كما بيناه في أول المقدمة الثانية من مقدمات بيان الحاجة، وهو خبر وليس بانشاء على أنه يلزم أن لا يكون تجويز القبائح عليه تعالى سوى التعمية الالغاز مانعا من الاستدلال بكلامه، لان من يجوزها فإنما يجوزها بناءا على عدم قبح شئ وحسنه بالنسبة إليه، بناءا على ابطال قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، فالواجب ما أمر به، والحرام ما نهى عنه، ولو عكس الامر كان جائزا عندهم.
{1} قوله (لان من اعتقد الدليل أو ظنه) المراد بالاعتقاد، التقليد. أي:
التصديق المطابق الشبيه بالجزم. أو المراد الاعتقاد المبتدأ الحاصل لا بامارة الشبيه بالظن، أو الأعم منهما. وكذا الناظر في الشبهة أو الامارة، والناظر
فالمراد بالقبيح في قول المصنف (وان الله لا يجوز عليه القبيح ما عدا الكذب أو الأعم لا للاحتياج إلى نفي الكذب، بل لان تجويز الكذب عليه يستلزم تجويز ما عداه من القبائح. ويرد بأن الامر والنهي يدلان على استحقاق الذم بالمخالفة بمعونة مقدمات اخر من كون الامر مستحقا للإطاعة ونحوه.
وأما كون المأمور به بحيث لو ترك استحق العقاب الأخروي والمنهي عنه بحيث لو فعل استحق العقاب الأخروي كما هو المراد من الوجوب و الحرمة الشرعيين الواقعيين، فمما لا يعلم بالامر والنهي الا مع انضمام الوعيد، كما بيناه في أول المقدمة الثانية من مقدمات بيان الحاجة، وهو خبر وليس بانشاء على أنه يلزم أن لا يكون تجويز القبائح عليه تعالى سوى التعمية الالغاز مانعا من الاستدلال بكلامه، لان من يجوزها فإنما يجوزها بناءا على عدم قبح شئ وحسنه بالنسبة إليه، بناءا على ابطال قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، فالواجب ما أمر به، والحرام ما نهى عنه، ولو عكس الامر كان جائزا عندهم.
{1} قوله (لان من اعتقد الدليل أو ظنه) المراد بالاعتقاد، التقليد. أي:
التصديق المطابق الشبيه بالجزم. أو المراد الاعتقاد المبتدأ الحاصل لا بامارة الشبيه بالظن، أو الأعم منهما. وكذا الناظر في الشبهة أو الامارة، والناظر