____________________
الايجاب التفصيلي، المقيد بموضوع مسألة معينة من الفقه. والأول من أصول الفقه. والثاني من استدلالات الفقهاء.
{1} قوله (وليس المراد بذلك الخ) أي ليس المراد بلفظ أصول الفقه، مضافا ما لا يتم العلم بالفقه الا به. يعني ليس موضوع مسائل أصول الفقه، ما يتوقف العلم بالفقه عليه. وهو معنى أصول الفقه في أصل اللغة.
{2} قوله (لأنه لو كان كذلك) يندفع بهذا ما قيل: من انه لو حمل الأصول على معناه اللغوي، حتى يكون معناه، ما يستند إليه الفقه، لشمل الاقسام فلم يحتج إلى النقل (انتهى).
ويندفع أيضا بما مر، من أن اضافته إلى الفقه الذي هو من جنس المسائل أو العلم قرينة عرفا، على كون المراد به الأدلة كما اعترف به.
واللفظ إذا كان له معنى لغوي، ومعنى عرفي. يجب حمله على العرفي، وهو أقوى من اصالة عدم النقل. وأيضا كلامه هذا على ما قيل في الحواشي.
ويظهر من سابق كلامه، مبني على ان أدلة الفقه لا تشتمل الترجيح والاجتهاد فإنهما استنباط حكم، لا ما يستنبط منه، وفيه أن متعلق الفقه الذي هو العلم، هو الاحكام الشرعية الواصلية، على ما يظهر مما ذكره هذا القائل في حد الفقه، دفعا للنقض بالمقلد، باختيار الشق الأول. أي بعض الاحكام.
ومتعلق الاجتهاد الذي هو مساوق الظن، هو الاحكام الشرعية الواقعية. وإذا تغاير المتعلقان، فيجوز أن يكون شئ واحد استنباطا لأحدهما، وما يستنبط منه الاخر، كما سيتضح عند قول المصنف (وأما القياس والاجتهاد فعندنا انهما
{1} قوله (وليس المراد بذلك الخ) أي ليس المراد بلفظ أصول الفقه، مضافا ما لا يتم العلم بالفقه الا به. يعني ليس موضوع مسائل أصول الفقه، ما يتوقف العلم بالفقه عليه. وهو معنى أصول الفقه في أصل اللغة.
{2} قوله (لأنه لو كان كذلك) يندفع بهذا ما قيل: من انه لو حمل الأصول على معناه اللغوي، حتى يكون معناه، ما يستند إليه الفقه، لشمل الاقسام فلم يحتج إلى النقل (انتهى).
ويندفع أيضا بما مر، من أن اضافته إلى الفقه الذي هو من جنس المسائل أو العلم قرينة عرفا، على كون المراد به الأدلة كما اعترف به.
واللفظ إذا كان له معنى لغوي، ومعنى عرفي. يجب حمله على العرفي، وهو أقوى من اصالة عدم النقل. وأيضا كلامه هذا على ما قيل في الحواشي.
ويظهر من سابق كلامه، مبني على ان أدلة الفقه لا تشتمل الترجيح والاجتهاد فإنهما استنباط حكم، لا ما يستنبط منه، وفيه أن متعلق الفقه الذي هو العلم، هو الاحكام الشرعية الواصلية، على ما يظهر مما ذكره هذا القائل في حد الفقه، دفعا للنقض بالمقلد، باختيار الشق الأول. أي بعض الاحكام.
ومتعلق الاجتهاد الذي هو مساوق الظن، هو الاحكام الشرعية الواقعية. وإذا تغاير المتعلقان، فيجوز أن يكون شئ واحد استنباطا لأحدهما، وما يستنبط منه الاخر، كما سيتضح عند قول المصنف (وأما القياس والاجتهاد فعندنا انهما