____________________
تصريح به، مع ان الشارح من المتوقفين في مسألة التجزي (2). وكذا احتماله من جانب المجيب، من أبعد البعيد.
{1} قوله (فإذا تكلمنا. الخ) هذا شروع في بيان حد أصول الفقه لقبا. وحاصل الحد، مسائل يبحث فيها عن أحوال أدلة الفقه، من حيث هي أدلته اجماعا.
والفاء في (فإذا) فصيحة في جزاء شرط مقدر. أي إذا كان معني أصول الفقه، مضافة أدلة الفقه. فإذا تكلمنا في أحوال هذه الأدلة، كما هو مقصود الأصولي.
ومعنى أصول الفقه لقبا، كما مهدناه. فوجب أن يعتبر في معناه اللقبي، الذي هو الكلام في أحوال هذه الأدلة قيدان، كلاهما في الموضوع. أي الأدلة.
الأول: قيد الحيثية، أي أن يكون الكلام في أحوال الفقه، من حيث هي أدلته. بان يكون الكلام فيما تقتضيه هذه الأدلة، من ايجاب وندب وإباحة وغير ذلك من الاقسام.
الثاني: قيد الاجمال، أن يكون الكلام في أحوال هذه الأدلة، على طريق الجملة. بأن يكون موضوع كل مسألة منها، وصفا جامعا لجملة من الأدلة، يكون ذلك الوصف جهة دلالتها.
وتوجيه ترتب الجملة الجزائية الكبرى، على الشرط المقدر. انه إذا لم يعتبر القيدان في المعنى الإضافي الذي هو منقول عنه، جزء المعنى اللقبي الذي هو منقول إليه، لأنه موضوعه، فوجب اعتبارهما على حده في حد المعنى
{1} قوله (فإذا تكلمنا. الخ) هذا شروع في بيان حد أصول الفقه لقبا. وحاصل الحد، مسائل يبحث فيها عن أحوال أدلة الفقه، من حيث هي أدلته اجماعا.
والفاء في (فإذا) فصيحة في جزاء شرط مقدر. أي إذا كان معني أصول الفقه، مضافة أدلة الفقه. فإذا تكلمنا في أحوال هذه الأدلة، كما هو مقصود الأصولي.
ومعنى أصول الفقه لقبا، كما مهدناه. فوجب أن يعتبر في معناه اللقبي، الذي هو الكلام في أحوال هذه الأدلة قيدان، كلاهما في الموضوع. أي الأدلة.
الأول: قيد الحيثية، أي أن يكون الكلام في أحوال الفقه، من حيث هي أدلته. بان يكون الكلام فيما تقتضيه هذه الأدلة، من ايجاب وندب وإباحة وغير ذلك من الاقسام.
الثاني: قيد الاجمال، أن يكون الكلام في أحوال هذه الأدلة، على طريق الجملة. بأن يكون موضوع كل مسألة منها، وصفا جامعا لجملة من الأدلة، يكون ذلك الوصف جهة دلالتها.
وتوجيه ترتب الجملة الجزائية الكبرى، على الشرط المقدر. انه إذا لم يعتبر القيدان في المعنى الإضافي الذي هو منقول عنه، جزء المعنى اللقبي الذي هو منقول إليه، لأنه موضوعه، فوجب اعتبارهما على حده في حد المعنى