____________________
قال المحقق الحلي (1) في رسالته في أصول الفقه (2) في بحث خبر الواحد، في نظير هذا المقام: " لا يقال: لولا الاجماع لقلنا به لأنا نقول: حيث منع الاجماع من اطراد هذه الحجة دل على بطلانها لان الدليل العقلي لا يختلف بحسب مظانة (3) (انتهى).
وذكر مثل ذلك في بحث القياس أيضا. والا فلم يثبت بعد جواز التمسك بالظاهر، وان عدتم عدنا.
وفيه انه خلط للحكم الواصلي بالواقعي، لأنه يجوز في البرهان العقلي على الحكم الواصلي، اخراج بعض موارده، بل كلها عن كونه موردا له ببرهان آخر، بخلاف البرهان على الحكم الواقعي، وما نحن فيه من الأول.
وثانيا: لا نسلم كون الدلائل المانعة من اتباع الظن من أقوى الظواهر في المنع من العمل بالظاهر والذي مر قبل التنزل منع أصل الظهور.
وثالثا: لو سلم فلا نسلم أنه يستلزم صدق الشرطية الأولى، لان المتنازع فيه ظاهر، لم يعارضه ما يساويه، أو ما يكون أقوى منه. وهذه الدلائل قد عارضها استلزامها للنقيض، لا يقال: لازمها أعم من النقيض فلتخصص بما عدا النقيض ويكفي فيما نحن فيه.
وذكر مثل ذلك في بحث القياس أيضا. والا فلم يثبت بعد جواز التمسك بالظاهر، وان عدتم عدنا.
وفيه انه خلط للحكم الواصلي بالواقعي، لأنه يجوز في البرهان العقلي على الحكم الواصلي، اخراج بعض موارده، بل كلها عن كونه موردا له ببرهان آخر، بخلاف البرهان على الحكم الواقعي، وما نحن فيه من الأول.
وثانيا: لا نسلم كون الدلائل المانعة من اتباع الظن من أقوى الظواهر في المنع من العمل بالظاهر والذي مر قبل التنزل منع أصل الظهور.
وثالثا: لو سلم فلا نسلم أنه يستلزم صدق الشرطية الأولى، لان المتنازع فيه ظاهر، لم يعارضه ما يساويه، أو ما يكون أقوى منه. وهذه الدلائل قد عارضها استلزامها للنقيض، لا يقال: لازمها أعم من النقيض فلتخصص بما عدا النقيض ويكفي فيما نحن فيه.