____________________
لا أدري ممن هو فقيه بالاجماع.
نقل ان مالكا (1) سئل عن أربعين مسألة فقال في ست وثلاثين منها لا أدري.
والجواب انا نختار ان المراد البعض، قولكم لا يطرد لدخول المقلد فيه ممنوع. إذ المراد بالأدلة الامارات، ولا يعلم شيئا من الاحكام كذلك الا مجتهد يجزم بوجوب العمل بموجب ظنه.
وأما المقلد فإنما يظنه ظنا ولا يفضي به إلى علم، لعدم وجوب العمل بالظن عليه اجماعا.
أو نختار أن المراد الكل، قولكم لا ينعكس لثبوت لا أدري. قلنا: ممنوع ولا يضر ثبوت لا أدري. إذ المراد بالعلم التهيؤ له، وهو أن يكون عنده ما يكفيه في استعلامه، بأن يرجع إليه فيحكم. وعدم العلم في الحالة الراهنة، لا ينافيه لجواز أن يكون ذلك لتعارض الأدلة، أو لعدم التمكن من الاجتهاد في الحال، لاستدعائه زمانا (انتهى) (2).
وفيه أنه غفلة عما ذكرنا من المراد، وفيه أيضا ان الأولى ان يبدل (أو) من قوله (هنا أو لعدم التمكن). وفي نظيره في بحث تجزي الاجتهاد ب (الواو) وليكون المجموع سندا واحدا، ويوافق المتن ثمة، فان ظاهر (أو) ان المتوقف عند تعارض الأدلة في مسألة، داخل في الفقيه باعتبارها.
فيلزم أن لا يكون كل فقيه في مسألة مجتهدا فيها، إذ لا ظن له حينئذ فيها أصلا، سواء حصل له العلم بالتنجيز، أم لا. مع انه وموافقيه أخرجوا الاحكام
نقل ان مالكا (1) سئل عن أربعين مسألة فقال في ست وثلاثين منها لا أدري.
والجواب انا نختار ان المراد البعض، قولكم لا يطرد لدخول المقلد فيه ممنوع. إذ المراد بالأدلة الامارات، ولا يعلم شيئا من الاحكام كذلك الا مجتهد يجزم بوجوب العمل بموجب ظنه.
وأما المقلد فإنما يظنه ظنا ولا يفضي به إلى علم، لعدم وجوب العمل بالظن عليه اجماعا.
أو نختار أن المراد الكل، قولكم لا ينعكس لثبوت لا أدري. قلنا: ممنوع ولا يضر ثبوت لا أدري. إذ المراد بالعلم التهيؤ له، وهو أن يكون عنده ما يكفيه في استعلامه، بأن يرجع إليه فيحكم. وعدم العلم في الحالة الراهنة، لا ينافيه لجواز أن يكون ذلك لتعارض الأدلة، أو لعدم التمكن من الاجتهاد في الحال، لاستدعائه زمانا (انتهى) (2).
وفيه أنه غفلة عما ذكرنا من المراد، وفيه أيضا ان الأولى ان يبدل (أو) من قوله (هنا أو لعدم التمكن). وفي نظيره في بحث تجزي الاجتهاد ب (الواو) وليكون المجموع سندا واحدا، ويوافق المتن ثمة، فان ظاهر (أو) ان المتوقف عند تعارض الأدلة في مسألة، داخل في الفقيه باعتبارها.
فيلزم أن لا يكون كل فقيه في مسألة مجتهدا فيها، إذ لا ظن له حينئذ فيها أصلا، سواء حصل له العلم بالتنجيز، أم لا. مع انه وموافقيه أخرجوا الاحكام