____________________
وفيه ان أخذ الفرعية في حد الفقه المأخوذ في حد أصول الفقه مضافا، من قبيل أخذ المضايف في حد مضايفه. وأيضا كون المراد بالأدلة محض الامارات، من بعيد الإرادة، ولا سيما مع ذكر العلم.
وإذا أول بان العلم، علم بالحكم الشرعي الواصلي، والدليل دليل على الحكم الشرعي الواقعي. فهذا يزيده قبحا آخر.
وأيضا لو كان المراد بالأدلة الامارات، لما كان لزيادة (بالاستدلال) لاخراج علم جبرئيل، والرسول عليهما السلام وجه.
ثم مراده بالمقلد العامي باعتبار علمه بالاحكام الشرعية الفرعية الضرورية للدين مثلا، بقرينة الجواب، إذ كون المراد بالأدلة الامارات، مناط لدفع النقض به.
وأما المتجزي، فمناط دفع النقض به، انتفاء حصول العلم عن الامارات إذ حصول الامارات عنده معلوم للناقض أيضا.
وظاهر الجواب الأول، انه من جانب من تجوز التجزي في الاجتهاد، و ان أمكن تطبيقه على نفي التجزي، والتوقف أيضا. والجواب الثاني مبني على نفي التجزي، ويؤيد ذلك أن هذا القائل (1) من المتوقفين في مسألة التجزي هذا.
وقيل: في شرحه أورد على حد الفقه، ان المراد بالاحكام ان كان هو البعض، لم يطرد، لدخول المقلد، إذا عرف بعض الاحكام كذلك، لأنا لا نريد به العامي، بل من لم يبلغ درجة الاجتهاد، وقد يكون عالما يمكنه ذلك مع انه ليس بفقيه اجماعا. وان كان هو الكل لم ينعكس لخروج بعض الفقهاء عنه لثبوت
وإذا أول بان العلم، علم بالحكم الشرعي الواصلي، والدليل دليل على الحكم الشرعي الواقعي. فهذا يزيده قبحا آخر.
وأيضا لو كان المراد بالأدلة الامارات، لما كان لزيادة (بالاستدلال) لاخراج علم جبرئيل، والرسول عليهما السلام وجه.
ثم مراده بالمقلد العامي باعتبار علمه بالاحكام الشرعية الفرعية الضرورية للدين مثلا، بقرينة الجواب، إذ كون المراد بالأدلة الامارات، مناط لدفع النقض به.
وأما المتجزي، فمناط دفع النقض به، انتفاء حصول العلم عن الامارات إذ حصول الامارات عنده معلوم للناقض أيضا.
وظاهر الجواب الأول، انه من جانب من تجوز التجزي في الاجتهاد، و ان أمكن تطبيقه على نفي التجزي، والتوقف أيضا. والجواب الثاني مبني على نفي التجزي، ويؤيد ذلك أن هذا القائل (1) من المتوقفين في مسألة التجزي هذا.
وقيل: في شرحه أورد على حد الفقه، ان المراد بالاحكام ان كان هو البعض، لم يطرد، لدخول المقلد، إذا عرف بعض الاحكام كذلك، لأنا لا نريد به العامي، بل من لم يبلغ درجة الاجتهاد، وقد يكون عالما يمكنه ذلك مع انه ليس بفقيه اجماعا. وان كان هو الكل لم ينعكس لخروج بعض الفقهاء عنه لثبوت