وكذلك القول في قوله تعالى: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " {1} ان ثبوت الوطء {2} مراد بالآية لا يمنع من إرادة العقد بها أيضا على ما قدمناه، فينبغي أن يجرى الباب على ما حررناه، فان أعيان المسائل لا تنحصر، وأصولها ما حررناه ونعود الان إلى الترتيب الذي وعدنا به في أبواب أصول الفقه على ما قررناه ان شاء الله تعالى.]
____________________
{2} قوله (ان ثبوت الوطي الخ) الأولى ان يقال ان ثبوت العقد مرادا بالآية لا يمنع من إرادة الوطي، كما مر من قول المصنف (وقد وضع قولنا النكاح للوطي حقيقة والعقد مجازا) اللهم الا أن يراد (ان ثبوت الوطي مرادا بالآية لا يمنع من إرادة العقد بهما) أيضا بدليل لا بالظاهر. ويبقى الكلام حينئذ في مناسبة ذكر المصنف هذا الكلام هنا.