____________________
عرفا الدليل.
والفقه لغة: الفهم (1) أي العلم المفضي إلى العمل بمقتضاه، فالتفقه التفهم أي أخذ الفقه من الفقيه. ومنه قوله تعالى في سورة التوبة: " فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " (2) ضمير منهم، وضمير لعلهم يحذرون. لمنافقي الاعراب المذكورين سابقا بقوله: " الاعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله " (3).
الحدود: اللوازم والمرافق، وما أنزل الله على رسوله، الآيات البينات المحكمات، الناهية عن اتباع الظن، في نفس أحكام الله تعالى، وعن الاختلاف فيها عن ظن، المشتملة على الوعيد بالنار على مخالفتها.
فحدود ما أنزل الله على رسوله، المسائل التي لا يمكن العمل بها الا مع العلم بها، كوجوب سؤال أهل الذكر في كل مجهول احتيج إليه.
والفقه اصطلاحا: الفهم في الدين. أي فيما أنزل الله على رسوله، وفي حدوده. فالتفقه اصطلاحا: التفهم في الدين، هذا في المصدر السابق. وأما بعد ذلك، فالفقه اصطلاحا: مسائل تحمل فيها الاحكام الشرعية العملية، على غير التصديق. والذي يكشف عن حقيقة هذا الحد، ان محمولات المسائل، اما من قبيل الاحكام، كالوجوب والندب والإباحة، وغير ذلك من الاقسام.
واما من غيره، كالتماثل والاختلاف.
والاحكام إما مأخوذة من حيث انها متلقات من الشارع، وهي الاحكام الشرعية. واما غير مأخوذة من هذا الحيثية، وهي الاحكام العقلية، المحمولة
والفقه لغة: الفهم (1) أي العلم المفضي إلى العمل بمقتضاه، فالتفقه التفهم أي أخذ الفقه من الفقيه. ومنه قوله تعالى في سورة التوبة: " فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " (2) ضمير منهم، وضمير لعلهم يحذرون. لمنافقي الاعراب المذكورين سابقا بقوله: " الاعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله " (3).
الحدود: اللوازم والمرافق، وما أنزل الله على رسوله، الآيات البينات المحكمات، الناهية عن اتباع الظن، في نفس أحكام الله تعالى، وعن الاختلاف فيها عن ظن، المشتملة على الوعيد بالنار على مخالفتها.
فحدود ما أنزل الله على رسوله، المسائل التي لا يمكن العمل بها الا مع العلم بها، كوجوب سؤال أهل الذكر في كل مجهول احتيج إليه.
والفقه اصطلاحا: الفهم في الدين. أي فيما أنزل الله على رسوله، وفي حدوده. فالتفقه اصطلاحا: التفهم في الدين، هذا في المصدر السابق. وأما بعد ذلك، فالفقه اصطلاحا: مسائل تحمل فيها الاحكام الشرعية العملية، على غير التصديق. والذي يكشف عن حقيقة هذا الحد، ان محمولات المسائل، اما من قبيل الاحكام، كالوجوب والندب والإباحة، وغير ذلك من الاقسام.
واما من غيره، كالتماثل والاختلاف.
والاحكام إما مأخوذة من حيث انها متلقات من الشارع، وهي الاحكام الشرعية. واما غير مأخوذة من هذا الحيثية، وهي الاحكام العقلية، المحمولة