____________________
قال: صاحب الفوائد المدنية رحمه الله تعالى (1): وأقول بعد نطق كثيرة من الآيات الشريفة بالمنع عن العمل بالظن في نفس الاحكام الإلهية، لو ظهر نص من النبي صلى الله عليه وآله مخصص لتلك الآيات بالأصول، لتواتر الينا، بل إلى انقراض أهل الدنيا لتوفر الدواعي على أخذ مثل ذلك، وعلى ضبطه ونشره و لم يظهر باتفاق المتخاصمين، فعلم انتفائه في الواقع (انتهى).
ويمكن أيضا دفع ما بعد التنزل بان قول القائل: ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظن، محتاج إليه في الاعتراض لأنه لدفع أن يتوهم انه لا حاجة في التمسك بالظاهر إلى الاجماع، لأنه مركوز في العقول انه يجوز عقلا، الحكم بأي شئ كان بسبب ما يفيد الظن به. كما هو المتعارف في المخاطبات. كقولنا زيد حي في بلد كذا، ونحو ذلك، ما لم يدل دليل يساويه.
أو يكون أقوى على المنع منه نظهر ما قالوا: من أن الأصل في بعض الأشياء الإباحة، ما لم يرد شرع على المنع منه.
فنقول: نختار الشق الثاني، ونقول: قولكم ولم يثبت بعد جواز التمسك بالظاهر، باطل لأنه وان لم يثبت شرعا، لكنه ثابت عقلا. والمقصود بالعمل بالدلائل المانعة، ترك الحكم بالظن، لا الحكم بحظر الحكم بالظن، حتى يتوجه أن هذه الدلائل ضعيفة، لأنها قد عارضها استلزامها للنقيض.
لكن يرد على القائل. حينئذ ان هذه الدلائل قطعية كما سننبه عند قول المصنف (وأما القياس والاجتهاد. إلى آخره).
ويمكن أيضا دفع ما بعد التنزل بان قول القائل: ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظن، محتاج إليه في الاعتراض لأنه لدفع أن يتوهم انه لا حاجة في التمسك بالظاهر إلى الاجماع، لأنه مركوز في العقول انه يجوز عقلا، الحكم بأي شئ كان بسبب ما يفيد الظن به. كما هو المتعارف في المخاطبات. كقولنا زيد حي في بلد كذا، ونحو ذلك، ما لم يدل دليل يساويه.
أو يكون أقوى على المنع منه نظهر ما قالوا: من أن الأصل في بعض الأشياء الإباحة، ما لم يرد شرع على المنع منه.
فنقول: نختار الشق الثاني، ونقول: قولكم ولم يثبت بعد جواز التمسك بالظاهر، باطل لأنه وان لم يثبت شرعا، لكنه ثابت عقلا. والمقصود بالعمل بالدلائل المانعة، ترك الحكم بالظن، لا الحكم بحظر الحكم بالظن، حتى يتوجه أن هذه الدلائل ضعيفة، لأنها قد عارضها استلزامها للنقيض.
لكن يرد على القائل. حينئذ ان هذه الدلائل قطعية كما سننبه عند قول المصنف (وأما القياس والاجتهاد. إلى آخره).