____________________
ولا ينافي ذلك، أن يفيد خبر الواحد في مسائل الفروع العلم، والأصوب أن محمولات مسائل أصول الفقه، اقتضاء الاحكام. كما في قولهم: الامر يقتضي وجوب المأمور به. وسيجيئ.
وحينئذ نقول: هذا خلط بين الاقتضاء الواقعي، والاقتضاء الواصلي، و المراد بهما ظاهر بالمقايسة، وعلى هذا يندفع أيضا ما قيل: على الاستدلال بظاهر القرآن، على حجية الاجماع، من أنه لا يصح. لان التمسك بالظاهر انما يثبت بالاجماع، ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظن، فيكون اثباتا للاجماع بما لا يثبت حجيته الا به فيصير دورا.
وإذا سلكنا في الاعتراض هذا الطريق، لا انه اثبات لأصل كلي بدليل ظني، فلا يجوز. لم يرد علينا القياس، نقضا للاحتجاج عليه بالظواهر إذ لا يلزم دور (انتهى).
لان جواز التمسك بظاهر القرآن في مسائل الأصول والفروع ثابت، ضرورة من الدين أو باجماع خاص معلوم تحققه، وإفادته القطع. وان لم يعلم حجية كل اجماع، ولا حجية كل اجماع بلغ المجمعون فيه عدد التواتر، ولا الاجماع المختلق، الذي ادعاه في دليله المختار عنده على حجية الاجماع من حيث أنه اجماع، من الاجماع على القطع بتخطئة المخالف، وتقديمه على القاطع كما سيتضح في فصل (في ذكر اختلاف الناس في الاجماع) انشاء الله تعالى.
وقوله (وإذا سلكنا الخ) فيه مع منافاة ظاهرة لما نقلنا عنه من أن المعترض مستظهر من جانبي اشتراط العلم في الأصول وعدمه، ولما ذكره في جواب
وحينئذ نقول: هذا خلط بين الاقتضاء الواقعي، والاقتضاء الواصلي، و المراد بهما ظاهر بالمقايسة، وعلى هذا يندفع أيضا ما قيل: على الاستدلال بظاهر القرآن، على حجية الاجماع، من أنه لا يصح. لان التمسك بالظاهر انما يثبت بالاجماع، ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظن، فيكون اثباتا للاجماع بما لا يثبت حجيته الا به فيصير دورا.
وإذا سلكنا في الاعتراض هذا الطريق، لا انه اثبات لأصل كلي بدليل ظني، فلا يجوز. لم يرد علينا القياس، نقضا للاحتجاج عليه بالظواهر إذ لا يلزم دور (انتهى).
لان جواز التمسك بظاهر القرآن في مسائل الأصول والفروع ثابت، ضرورة من الدين أو باجماع خاص معلوم تحققه، وإفادته القطع. وان لم يعلم حجية كل اجماع، ولا حجية كل اجماع بلغ المجمعون فيه عدد التواتر، ولا الاجماع المختلق، الذي ادعاه في دليله المختار عنده على حجية الاجماع من حيث أنه اجماع، من الاجماع على القطع بتخطئة المخالف، وتقديمه على القاطع كما سيتضح في فصل (في ذكر اختلاف الناس في الاجماع) انشاء الله تعالى.
وقوله (وإذا سلكنا الخ) فيه مع منافاة ظاهرة لما نقلنا عنه من أن المعترض مستظهر من جانبي اشتراط العلم في الأصول وعدمه، ولما ذكره في جواب