____________________
ويقال: لمن علم مسألة من الفقه، فقيه. كما يظهر من اطلاقات الفقيه في أحاديث الأئمة عليهم السلام.
وقد يطلق الفقه، على العلم بالمسائل، كساير أسماء العلوم المدونة. وهو بعيد في لفظ أصول الفقه، إذ الدليل انما يضاف غالبا إلى المعلوم، لا العلم.
ولذا قال المصنف: (ما لا يتم العلم بالفقه) دون ما لا يتم علم الفقه.
واشتقاق الفقيه حينئذ باعتبار القيام، ويكفي قيام العلم بالبعض في كونه فقيها مطلقا. وفقيها فيه كما مر آنفا. لا يقال طريق الفقه في الغالب ظواهر القرآن، أو أخبار الآحاد، أو نحو ذلك. وهي لا تفيد العلم بالحكم، فكيف يجعل الفقه معلوما، أو علما؟ لأنا نقول: هذا خلط بين الحكم الواصلي و الواقعي.
ومرادنا بالحكم في حد الفقه، أعم من الواصلي والواقعي. والعلم بالحكم الواصلي يحصل من ظواهر القرآن ونحوها، ولا ينافي ذلك عدم العلم بالحكم الواقعي، ولا عدم الظن به أيضا.
واعلم ان مذهب المصنف، ان العامي المستفتي في مسألة، لا يصير فقيها فيها، ولا عالما بها بقول المفتي. وسنبين حقيقة الحال عند قول المصنف (و نبين أيضا ما عندنا الخ).
وقيل: الفقه العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال وأورد ان كان المراد البعض، لم يطرد لدخول المقلد. وان كان الجميع لم ينعكس، لثبوت لا أدري.
وأجيب بالبعض ويطرد، لان المراد بالأدلة الامارات. وبالجميع وينعكس لان المراد تهيوئه للعلم بالجميع (انتهى) (1).
وقد يطلق الفقه، على العلم بالمسائل، كساير أسماء العلوم المدونة. وهو بعيد في لفظ أصول الفقه، إذ الدليل انما يضاف غالبا إلى المعلوم، لا العلم.
ولذا قال المصنف: (ما لا يتم العلم بالفقه) دون ما لا يتم علم الفقه.
واشتقاق الفقيه حينئذ باعتبار القيام، ويكفي قيام العلم بالبعض في كونه فقيها مطلقا. وفقيها فيه كما مر آنفا. لا يقال طريق الفقه في الغالب ظواهر القرآن، أو أخبار الآحاد، أو نحو ذلك. وهي لا تفيد العلم بالحكم، فكيف يجعل الفقه معلوما، أو علما؟ لأنا نقول: هذا خلط بين الحكم الواصلي و الواقعي.
ومرادنا بالحكم في حد الفقه، أعم من الواصلي والواقعي. والعلم بالحكم الواصلي يحصل من ظواهر القرآن ونحوها، ولا ينافي ذلك عدم العلم بالحكم الواقعي، ولا عدم الظن به أيضا.
واعلم ان مذهب المصنف، ان العامي المستفتي في مسألة، لا يصير فقيها فيها، ولا عالما بها بقول المفتي. وسنبين حقيقة الحال عند قول المصنف (و نبين أيضا ما عندنا الخ).
وقيل: الفقه العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال وأورد ان كان المراد البعض، لم يطرد لدخول المقلد. وان كان الجميع لم ينعكس، لثبوت لا أدري.
وأجيب بالبعض ويطرد، لان المراد بالأدلة الامارات. وبالجميع وينعكس لان المراد تهيوئه للعلم بالجميع (انتهى) (1).