وقولهم: (ان البيع صحيح) معناه ان التمليك وقع به {2}، وقولهم: (انه فاسد) خلاف ذلك، وانه لا يصح التملك به، ولا استباحة التصرف به {3}. وهذه الالفاظ {4} إذا تؤملت رجع معناها إلى ما قدمناه من الاقسام {5}، غير ان لها فوائد في الشريعة {6} تكشف عن أسباب أحكامها.
فهذه الجملة كافية في هذا الفصل.
وإذ قد بينا ما أردناه من حقيقة العلم، والنظر، والدليل، وصفة الناظر، وغير ذلك، وحقيقة الافعال {7}، فلا بد من أن نبين حقيقة الكلام ونشرح أقسامه، وما ينقسم إليه من حقيقة أو مجاز.]
____________________
{1} قوله (وقع موقع الصحيح) انما لم يصرح بالحكم لأنه قد يكون الإعادة حراما، وقد يكون مندوبا.
{2} قوله (ان التمليك وقع به) أي يحرم تصرف البايع فيه بعد ذلك.
{3} قوله (وانه لا يصح التملك به الخ) انما ينطبق مثالا لو أريد إباحة تصرف البايع فيه أو جعل البيع أعم من الاشتراء.
{4} قوله (وهذه الالفاظ) أي الصحة والبطلان وأمثالهما.
{5} قوله (ما قدمناه من الاقسام) أي اقسام الحكم، من الحرمة والوجوب وغيرهما.
{6} قوله (غير أن الخ) مثلا بطلان الصلاة كما ان معناه وجوب الإعادة ففائدته ان سبب الوجوب انما هو وقوع الأول، لا على الوجه المطلوب، و قس عليه الباقي.
{7} قوله (وحقيقة الافعال) أي وحقيقة أقسام الافعال.
{2} قوله (ان التمليك وقع به) أي يحرم تصرف البايع فيه بعد ذلك.
{3} قوله (وانه لا يصح التملك به الخ) انما ينطبق مثالا لو أريد إباحة تصرف البايع فيه أو جعل البيع أعم من الاشتراء.
{4} قوله (وهذه الالفاظ) أي الصحة والبطلان وأمثالهما.
{5} قوله (ما قدمناه من الاقسام) أي اقسام الحكم، من الحرمة والوجوب وغيرهما.
{6} قوله (غير أن الخ) مثلا بطلان الصلاة كما ان معناه وجوب الإعادة ففائدته ان سبب الوجوب انما هو وقوع الأول، لا على الوجه المطلوب، و قس عليه الباقي.
{7} قوله (وحقيقة الافعال) أي وحقيقة أقسام الافعال.