عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٣٤
[استحق الذم، فيوصف بأنه واجب مخير فيه، وذلك نحو الكفارات في الشريعة، وأداء الصلوات في الأوقات المخير فيها، وقضاء الدين من أي درهم شاء، وما شاكل ذلك.
ومن الواجب ما يقوم فعل الغير مقامه {1}، وذلك نحو الجهاد والصلاة على الأموات، ودفنهم، وغسلهم، ومواراتهم،]
____________________
سيجئ في (فصل الامر الموقت) وحينئذ فالمراد بالتخيير في قوله (الأوقات المخيرة فيها) التخيير اللغوي لا الاصطلاحي.
قلت: لا يجري مثل ذلك في مثال قضاء الدين من أي درهم شاء.
{1} قوله (ومن الواجب ما يقوم فعل الغير فيه مقامه) هذا يسمى بالواجب الكفائي.
وظاهر عبارة المصنف ليس ضربا ثالثا لما يستحق الذم بتركه، بل هو جار في كل من الضربين المذكورين سابقا، وهذا انما يتم إذا قيل ان الواجب الكفائي لا يتصف بالوجوب الا مع العلم أو الظن بترك الباقين، كما هو ظاهر حد المصنف للواجب.
وحينئذ اما مضيق، واما موسع ففعله مع الاخر أو بعده أو قبله، عالما أو ظانا انه سيفعله الاخر نقل وتطوع. والمشهور ان الواجب الكفائي ضرب ثالث للواجب، فيفسر حينئذ بما يشمله.
وفائدة الخلاف في التفسير انما يظهر لو دل دليل على وجوب نية الوجه أي نية الوجوب والندب في العبادات، أو استحبابها وحينئذ ينبغي ان يفسر على طبق اقتضاء الدليل، وظاهر قيام فعل الغير مقامه ما ذهب إليه سيدنا الاجل المرتضى من أن مجرد فعل الغير بدون نية قربة يقوم مقام فعل المكلف في الكفائي.
(١٣٤)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367