ومن الواجب ما يقوم فعل الغير مقامه {1}، وذلك نحو الجهاد والصلاة على الأموات، ودفنهم، وغسلهم، ومواراتهم،]
____________________
سيجئ في (فصل الامر الموقت) وحينئذ فالمراد بالتخيير في قوله (الأوقات المخيرة فيها) التخيير اللغوي لا الاصطلاحي.
قلت: لا يجري مثل ذلك في مثال قضاء الدين من أي درهم شاء.
{1} قوله (ومن الواجب ما يقوم فعل الغير فيه مقامه) هذا يسمى بالواجب الكفائي.
وظاهر عبارة المصنف ليس ضربا ثالثا لما يستحق الذم بتركه، بل هو جار في كل من الضربين المذكورين سابقا، وهذا انما يتم إذا قيل ان الواجب الكفائي لا يتصف بالوجوب الا مع العلم أو الظن بترك الباقين، كما هو ظاهر حد المصنف للواجب.
وحينئذ اما مضيق، واما موسع ففعله مع الاخر أو بعده أو قبله، عالما أو ظانا انه سيفعله الاخر نقل وتطوع. والمشهور ان الواجب الكفائي ضرب ثالث للواجب، فيفسر حينئذ بما يشمله.
وفائدة الخلاف في التفسير انما يظهر لو دل دليل على وجوب نية الوجه أي نية الوجوب والندب في العبادات، أو استحبابها وحينئذ ينبغي ان يفسر على طبق اقتضاء الدليل، وظاهر قيام فعل الغير مقامه ما ذهب إليه سيدنا الاجل المرتضى من أن مجرد فعل الغير بدون نية قربة يقوم مقام فعل المكلف في الكفائي.
قلت: لا يجري مثل ذلك في مثال قضاء الدين من أي درهم شاء.
{1} قوله (ومن الواجب ما يقوم فعل الغير فيه مقامه) هذا يسمى بالواجب الكفائي.
وظاهر عبارة المصنف ليس ضربا ثالثا لما يستحق الذم بتركه، بل هو جار في كل من الضربين المذكورين سابقا، وهذا انما يتم إذا قيل ان الواجب الكفائي لا يتصف بالوجوب الا مع العلم أو الظن بترك الباقين، كما هو ظاهر حد المصنف للواجب.
وحينئذ اما مضيق، واما موسع ففعله مع الاخر أو بعده أو قبله، عالما أو ظانا انه سيفعله الاخر نقل وتطوع. والمشهور ان الواجب الكفائي ضرب ثالث للواجب، فيفسر حينئذ بما يشمله.
وفائدة الخلاف في التفسير انما يظهر لو دل دليل على وجوب نية الوجه أي نية الوجوب والندب في العبادات، أو استحبابها وحينئذ ينبغي ان يفسر على طبق اقتضاء الدليل، وظاهر قيام فعل الغير مقامه ما ذهب إليه سيدنا الاجل المرتضى من أن مجرد فعل الغير بدون نية قربة يقوم مقام فعل المكلف في الكفائي.