____________________
الواصلية والواقعية ويؤيده حكمه بعدم جواز الاجماع، وقد اعترض عليه ثمة المحقق الحلي في رسالته في الأصول بما حاصله ذلك. وأيضا ظاهره عدم تمييزه بين الاحكام العقلية والشرعية، وقد بينا التميزين في الحاشية الأولى.
{1} قوله (وهو غير ساه عنها) المراد ان المسهو عنه لا تكليف فيه من حيث هو مسهو عنه لا أنه قبيح. ولا ينافي ذلك كون التكليف حاصلا في مبادئ السهو كما في ظاهر قوله تعالى: " فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون " (3).
{2} قوله (ولا ملجأ إليها) ليس المراد بالالجاء ما تجري فيه التقية ونحوها فإنه قد يكون واجبا كما اشتهر من جواز أكل الميتة في المخمصة، وقد يكون محظورا كما في ارتكاب الدم المعصوم، بل المراد ما يكون فعل العبد معه صادرا عنه بالايجاب المحض، أو تابعا لداع موجب باعتبار مجامعته مع أمر خلقي، أو نحوه حاصل من غير العبيد فيه يمنع المجموع من الترك، فإنه حينئذ فعل اضطراري شبيه بالاختياري، وليس من شأنه أن يتصف بالحسن والقبح، ولا يصح التكليف به. وذلك كما ان العاقل ما دام عاقلا يغمض عينه، كلما قرب إبرة من عينه بقصد الغمز فيها من غير تخلف، مع انه فعل له، تابع لداعيه في الجملة، حتى أنه قال بعضهم: أنه انما يغمضه بالاختيار، وامتناع ترك الاغماض بسبب كونه عالما بضرر الترك، لا ينافي الاختيار (انتهى).
ولا شك ان عدم الالجاء شرط لأنه لا فرق بين فعل الغير في حقنا، وفعلنا الغير الاختياري. فإذا جوز اتصاف الثاني بشئ من أقسام الواقعي، حتى
{1} قوله (وهو غير ساه عنها) المراد ان المسهو عنه لا تكليف فيه من حيث هو مسهو عنه لا أنه قبيح. ولا ينافي ذلك كون التكليف حاصلا في مبادئ السهو كما في ظاهر قوله تعالى: " فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون " (3).
{2} قوله (ولا ملجأ إليها) ليس المراد بالالجاء ما تجري فيه التقية ونحوها فإنه قد يكون واجبا كما اشتهر من جواز أكل الميتة في المخمصة، وقد يكون محظورا كما في ارتكاب الدم المعصوم، بل المراد ما يكون فعل العبد معه صادرا عنه بالايجاب المحض، أو تابعا لداع موجب باعتبار مجامعته مع أمر خلقي، أو نحوه حاصل من غير العبيد فيه يمنع المجموع من الترك، فإنه حينئذ فعل اضطراري شبيه بالاختياري، وليس من شأنه أن يتصف بالحسن والقبح، ولا يصح التكليف به. وذلك كما ان العاقل ما دام عاقلا يغمض عينه، كلما قرب إبرة من عينه بقصد الغمز فيها من غير تخلف، مع انه فعل له، تابع لداعيه في الجملة، حتى أنه قال بعضهم: أنه انما يغمضه بالاختيار، وامتناع ترك الاغماض بسبب كونه عالما بضرر الترك، لا ينافي الاختيار (انتهى).
ولا شك ان عدم الالجاء شرط لأنه لا فرق بين فعل الغير في حقنا، وفعلنا الغير الاختياري. فإذا جوز اتصاف الثاني بشئ من أقسام الواقعي، حتى