والضرب الثاني: هو ما يستحق الذم بتركه {1}، وهو أيضا على ضربين: أحدهما: انه متى لم يفعله بعينه استحق الذم، وذلك مثل رد الوديعة، والصلوات المعينة المفروضة {2}، فيوصف بأنه واجب مضيق.
والضرب الثاني: هو ما إذا لم يفعله، ولا ما يقوم مقامه {3}]
____________________
المراد ذلك لكان استحقاق المدح على الفعل مستلزما لاستحقاق الذم على الترك، لان تفويت المنافع مذموم عقلا.
{1} قوله (والضرب الثاني هو ما يستحق الذم بتركه) أي يستحق العقاب الأخروي بتركه كما مر. والمراد بتركه ما يشمل تركه بعينه، وتركه وترك ما يقوم مقامه بقرينة التقسيم.
{2} قوله (والصلوات المعينة المفروضة) المراد بها الصلوات المفروضة التي يتضيق وقتها ولم يبق من الوقت الا مقدار فعلها.
{3} قوله (ولا ما يقوم مقامه) المشهور ان الواجب المخير فيه في الاصطلاح يشترط فيه كون الترديد بينه وبين بذله في نفس الخطاب الشرعي التكليفي كما في الكفارات. وظاهر عبارة المصنف يدل على انه لا يشترط فيه ذلك، فان الصلوات في الأوقات الموسعة لا ترديد فيه من الشارع.
فان قلت: التخيير فيها بين الصلاة والعزم على الفعل في ثاني الوقت كما ذهب إليه المصنف. والترديد فيه في حكم الترديد في نفس الخطاب كما
{1} قوله (والضرب الثاني هو ما يستحق الذم بتركه) أي يستحق العقاب الأخروي بتركه كما مر. والمراد بتركه ما يشمل تركه بعينه، وتركه وترك ما يقوم مقامه بقرينة التقسيم.
{2} قوله (والصلوات المعينة المفروضة) المراد بها الصلوات المفروضة التي يتضيق وقتها ولم يبق من الوقت الا مقدار فعلها.
{3} قوله (ولا ما يقوم مقامه) المشهور ان الواجب المخير فيه في الاصطلاح يشترط فيه كون الترديد بينه وبين بذله في نفس الخطاب الشرعي التكليفي كما في الكفارات. وظاهر عبارة المصنف يدل على انه لا يشترط فيه ذلك، فان الصلوات في الأوقات الموسعة لا ترديد فيه من الشارع.
فان قلت: التخيير فيها بين الصلاة والعزم على الفعل في ثاني الوقت كما ذهب إليه المصنف. والترديد فيه في حكم الترديد في نفس الخطاب كما