عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٣٣
[فيوصف بأنه مرغب فيه، ومندوب إليه، ونفل، وتطوع، وهذا الضرب إذا تعدى إلى الغير سمى بأنه احسان وانعام.
والضرب الثاني: هو ما يستحق الذم بتركه {1}، وهو أيضا على ضربين: أحدهما: انه متى لم يفعله بعينه استحق الذم، وذلك مثل رد الوديعة، والصلوات المعينة المفروضة {2}، فيوصف بأنه واجب مضيق.
والضرب الثاني: هو ما إذا لم يفعله، ولا ما يقوم مقامه {3}]
____________________
المراد ذلك لكان استحقاق المدح على الفعل مستلزما لاستحقاق الذم على الترك، لان تفويت المنافع مذموم عقلا.
{1} قوله (والضرب الثاني هو ما يستحق الذم بتركه) أي يستحق العقاب الأخروي بتركه كما مر. والمراد بتركه ما يشمل تركه بعينه، وتركه وترك ما يقوم مقامه بقرينة التقسيم.
{2} قوله (والصلوات المعينة المفروضة) المراد بها الصلوات المفروضة التي يتضيق وقتها ولم يبق من الوقت الا مقدار فعلها.
{3} قوله (ولا ما يقوم مقامه) المشهور ان الواجب المخير فيه في الاصطلاح يشترط فيه كون الترديد بينه وبين بذله في نفس الخطاب الشرعي التكليفي كما في الكفارات. وظاهر عبارة المصنف يدل على انه لا يشترط فيه ذلك، فان الصلوات في الأوقات الموسعة لا ترديد فيه من الشارع.
فان قلت: التخيير فيها بين الصلاة والعزم على الفعل في ثاني الوقت كما ذهب إليه المصنف. والترديد فيه في حكم الترديد في نفس الخطاب كما
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367