وكذلك حركته التي لا تتعداه (1) إنما يكون لها حكم مع ضرب من القصد. ولطمة النائم غيره قبيحة (2) وظلم، لان حقيقة الظلم ثابتة فيها (3)، ولو حرك يده على جرب غيره، فالتذ صاحب الجرب بذلك، لكان فعله حسنا، من حيث كان نفعا، وإن لم يكن به منعما، لافتقار النعمة إلى القصد، غير أن النائم ومن جرى مجراه لا يستحق على القبيح ذما، ولا على الحسن مدحا، لان استحقاق ذلك مشروط بالقصد والتمكن من التحرز. واستقصاء هذه الجملة لا يليق بهذا الموضع، و (4) قد بسطناه في كتاب الذخيرة وفيما خرج من كتاب (5) الملخص.
فإن قيل: كيف جعلتم فعل الساهي لاحكم له، والفقهاء يوجبون جبر السهو في الصلاة بالسجود، ولو انقلب النائم على إناء غيره، فكسره، لوجب الضمان، ولو قتل المحرم صيدا سهوا (6)، لوجب الضمان، وإذا قتل خطأ، فقد تجب (7) الدية