الذريعة (أصول فقه) - السيد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٥٧٣
الصائم (1) لا يكون متأسيا بالمصلي، لاختلاف الصورة (2)، لان الصلاة تخالفه (3) في الصورة، ولو أنه - عليه السلام - أخذ من غيره دراهم عن زكاة، لم يكن الآخذ منه الدراهم على وجه القرض أو (4) الغصب متأسيا به، لاختلاف الوجه. و (5) لا يمتنع عقلا وفرضا أن يتعبدنا الله تعالى بأن (6) نفعل (7) وجوبا مثل كل شئ يفعله (8) عليه السلام غير أن ذلك لا يكون تأسيا به، لأنه عليه السلام (9) إذا فعله (10) على وجه الندب أو الإباحة، ففعلناه على وجه (11) الوجوب، لم نكن (12) متأسين به.
فإن قيل: ألا شرطتم في التأسي - مضافا إلى ما ذكرتموه - الوقت، والمكان وقدر الافعال، في كثرة (13)، وقلة، وطول، وقصر، وأسباب الافعال، وإن لم تكن وجوها، كإزالة النجاسة * لأجل الصلاة؟!.

1 - ج: الصيام.
2 - ب: - لان الصائم، تا اينجا.
3 - الف: مخالفة، ج: يخالفه.
4 - ب: و.
5 - الف: - و.
6 - الف: - يتعبدنا، تا اينجا.
7 - الف: تفعل.
8 - ج: نفعله.
9 - ب و ج: - عليه السلام.
10 - ب و ج: + عليه السلام.
11 - ب و ج: جهة.
12 - ج: يكن.
13 - ج: كثيرة.
(٥٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 ... » »»
الفهرست