الصائم (1) لا يكون متأسيا بالمصلي، لاختلاف الصورة (2)، لان الصلاة تخالفه (3) في الصورة، ولو أنه - عليه السلام - أخذ من غيره دراهم عن زكاة، لم يكن الآخذ منه الدراهم على وجه القرض أو (4) الغصب متأسيا به، لاختلاف الوجه. و (5) لا يمتنع عقلا وفرضا أن يتعبدنا الله تعالى بأن (6) نفعل (7) وجوبا مثل كل شئ يفعله (8) عليه السلام غير أن ذلك لا يكون تأسيا به، لأنه عليه السلام (9) إذا فعله (10) على وجه الندب أو الإباحة، ففعلناه على وجه (11) الوجوب، لم نكن (12) متأسين به.
فإن قيل: ألا شرطتم في التأسي - مضافا إلى ما ذكرتموه - الوقت، والمكان وقدر الافعال، في كثرة (13)، وقلة، وطول، وقصر، وأسباب الافعال، وإن لم تكن وجوها، كإزالة النجاسة * لأجل الصلاة؟!.