كان ابتداء شرع، فهو - أيضا - ينقسم (1) إلى وجوب وندب وإباحة بحسب ما يمكن فيه من التأسي، فبان أن الامر على ما ذكرناه.
دليل آخر: ومما يدل على أن أفعاله عليه السلام ليست على الوجوب، أنا قد بينا قبل هذا الفصل أن الفعل لا يقتضي ذلك، وسنبين (2) أن أدلة السمع أيضا (3) لا تقتضيه (4)، فيجب نفي كونها على الوجوب.
دليل آخر: وأيضا فإنه لا خلاف في أنا قد (5) تعبدنا بالتأسي به عليه السلام فالقول بأن أفعاله (6) كلها على الوجوب ينقض ذلك لان في أفعاله الواجب والندب والمباح، فكيف يجب ذلك علينا مع لزوم طريقة التأسي.
فإن قيل: إذا لم نعلم إلا مجرد الفعل، كان على الوجوب، وإذا علمنا وجهه، لزمت طريقة التأسي.
قلنا: هذا القول ينقض وجوب التأسي والاتباع، لان مجرد