الفرع الذي هو المقيس، والشبهة (1) الذي لأجله جعل حكم أحدهما حكم صاحبه (2).
والذي يدل على صحة ما ذكرناه أنه قد يعلم المقيس عليه وحكمه (3)، ويعلم أيضا الفرع الذي هو المقيس، والشبه (4) الذي (5) بينهما، ولا يثبت للفرع مثل حكم الأصل، فلا يكون قائسا (6). وإذا ثبت مثل حكم الأصل للفرع، كان قائسا. فوضح أن القياس ما حددناه.
فأما (7) قولنا (إثبات)، فإنه يجري على العلم والاعتقاد والظن والخبر، غير أنه بعرف الشرع مقصور على العلم وما يجري مجرى ذلك من الاعتقاد (8). والخبر تابع لذلك.
ومما (9) يجب (10) علمه أن حقيقة القياس في العقل والشرع لا تختلف (11)، وإنما يختلفان في أحكام ترجع إلى العلة، لان