الاتفاق لا وجه له إلا الاجتهاد (1)، وكذلك الاتفاق على (2) إمامة أبي بكر بعد الاختلاف، وطريقها الاجتهاد، فليس بمرضي، ومن أين لهم أن الاتفاق على قتال أهل الردة لم يكن إلا عن اجتهاد، وله وجه في نصوص القرآن قد تعلق بها (3)؟!. وأما (4) إمامة أبي بكر، فإذا سلم (5) الاجماع باطنا وظاهرا عليها، فغير مسلم أنه عن (6) اجتهاد والبكرية تزعم أنها كانت عن نص (7) من الرسول عليه السلام - على إمامته.
وأجد كثيرا (8) من مصنفي أصول الفقه يمتنع (9) من القول بجواز أن تجمع (10) الأمة على الشئ تبخيتا (11) أو تقليدا. وفي الفقهاء من يجيز (12) ذلك، ويصرح بأن (13) إجماعهم قد يكون (14) تارة عن توقيف، وأخرى عن توفيق، وعلى أصولهم يجب أن يكون