صحة ما ذهبنا إليه، والكلام على الآيتين واحد (1) في اعتبار شرط التأسي فيهما (2)، فبطل تعلق مخالفينا بها.
ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا: إن الامر يقتضي كونه عليه السلام مريدا منا الفعل (3) المأمور به، والفعل لا يقتضي ذلك، فكيف يكون آكد منه فيما نحن بسبيله؟!، وإنما يتحقق الامر ويتأكد بالفعل إذا تعقبه، فأما إذا انفرد الفعل عن الامر، فالامر منفردا، أوكد منه. ثم نرجع (4) إلى القانون: فنقول: كيف نفعل (5) على جهة الوجوب ما يجوز أن يكون فعله عليه السلام على جهة الندب مع وجوب التأسي؟!.
ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا: الوجوب وإن كان أعلى مراتب الفعل، فإنه لا يجوز - إذا عري * فعله عليه السلام من دلالة تدل على الوجه الذي وقع عليه - أن يفعله (6) على جهة الوجوب، لأنا لا نأمن أن يكون عليه السلام فعله على جهة الندب، فيبطل (7) التأسي، وإن تعلقوا في وجوب فعله عليه السلام علينا بطريقة الاحتياط، فقد