له (1) نفعله (2)، فلا تأسي به عليه السلام في ذلك، كما أنا لا نتأسى به في العقليات لهذه العلة وما يفعله ابتداء شرع، ففعله (3) هو الحجة فيه، فالتأسي به عليه السلام في ذلك (4). فأما ما (5) يفعله عليه السلام بيانا لمجمل، فله شبهان، لأنه من حيث كان امتثالا (6) لدليل سابق، يشبه (7) ما يفعله امتثالا (6)، ومن حيث تضمن بيان صفات وكيفيات لهذه العبادات، كالصلاة والطهارة وغيرهما، جرى (8) مجرى ابتداء الشرع، فالتأسي به إنما هو في الكيفية والصفة اللتين فعله عليه السلام - هو الحجة فيهما. هذا كله فيما يفعله عليه السلام على جهة العبادة، أو ما يجري مجراها. وأما المباحات التي تخصه (9) عليه السلام - كالأكل والنوم، فخارج من هذا الباب. فأما صغائر الذنوب، فإنا لا نجوزها على الأنبياء عليهم السلام فلا نحتاج (11) إلى استثنائها، كما يحتاج إلى ذلك من جوز الصغائر عليهم (12).
(٥٧٧)