فما عدة من لا قرء لها من صغر أو كبر فنزلت هذه الآية فقال قائل منهم: فما عدة الحامل فنزلت: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) وهو لفظ يعم الحوامل المطلقات والمعتدات من الوفاة والارتياب المذكور قيل: هو بأمر الحمل.
وقوله سبحانه: (أسكنوهن من حيث سكنتم...) الآية أمر بإسكان المطلقات ولا خلاف في ذلك في التي لم تبت وأما المبتوتة فمالك يرى لها السكنى لمكان حفظ النسب ولا يرى لها نفقة لأن النفقة بإزاء الاستمتاع وقال الثعلبي: (من حيث سكنتم).
أي في مساكنكم التي طلقتموهن فيها انتهى والوجد السعة في المال وأما الحامل فلا خلاف في وجوب سكناها ونفقتها بتت أو لم تبت لأنها مبينة في الآية وإنا اختلفوا في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها هل ينفق عليها من التركة أم لا وكذلك النفقة على المرضع المطلقة واجبة وبسط ذلك في كتب الفقه.
وقوله سبحانه: (وأتمروا بينكم بمعروف) أي ليأمر كل واحد صاحبه بخير وليقبل كل أحد ما أمر به من المعروف.
وقوله سبحانه: (وإن تعاسرتم) أي تشططت المرأة في الحد الذي يكون أجره على الرضاع فللزوج أن يسترضع بما فيه رفقة إلا أن لا يقبل المولود غير أمه فتجبر هي حينئذ على رضاعه بأجرة مثلها ومثل الزوج في حالهما وغناهما.
(ت) وهذا كله في المطلقة البائن قال ابن عبد السلام من أصحابنا الضمير في قوله تعالى (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) عائد على المطلقات وكذلك قوله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن) [البقرة: 233] وأما ذات الزوج أو الرجعية فيجب عليها أن ترضع من غير أجر إلا أن تكون شريفة فلا يلزمها ذلك انتهى.