والنكتة في ذلك كله تفخيم الجزاء، والمعنى أن الجزاء هو الكامل البالغ النهاية، يعني:
من يبخل في أداء ربع العشر فقد بالغ في البخل، وكان هو البخيل في الحقيقة.
الحادية عشرة: في اعتراض الشرط على الشرط، وقد عدوا من ذلك آيات شريفة، بعضها مستقيم، وبعضها بخلافه.
الآية الأولى: قوله تعالى: (فأما إن كان من المقربين. فروح وريحان...) الآية.
قال الفارسي: قد اجتمع هنا شرطان وجواب واحد، فليس يخلو: إما أن يكون جوابا " لأما، أو لإن، ولا يجوز أن يكون جوابا " لهما، لأنا لم نر شرطين لهما جواب واحد، ولو كان هذا لجاز شرط واحد له جوابان، ولا يجوز أن يكون جوابا " لإن دون (أما)، لأن (أما) لم تستعمل بغير جواب، فجعل جوابا " لأما، فتجعل (أما) وما بعدها جوابا " لإن.
وتابعه ابن مالك في كون الجواب لأما.
وقد سبقهما إليه امام الصناعة سيبويه. ونازع بعض المتأخرين في عد هذه الآية من هذا، قال: وليس من الاعتراض أن يقرن الثاني بفاء الجواب لفظا "، نحو إن تكلم زيد فإن أجاد فأحسن إليه، لأن الشرط الثاني، وجوابه جواب الأول. أو يقرن بفاء الجواب تقديرا " كهذه الآية الشريفة، لأن الأصل عند النجاة: (مهما يكن من شئ، فإن كان المتوفى من المقربين فجزاؤه روح)، فحذف (مهما) وجملة شرطها، وأنيب عنها (أما)