الرابع: التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع وهذا هو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في قوله: (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل).
وروى البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد في صحيحه عن علي: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشئ؟ فقال: ما عندنا غير ما في هذه الصحيفة أو فهم يؤتاه الرجل.
وعلى هذا قال بعض أهل الذوق: للقرآن نزول وتنزل، فالنزول قد مضى، والتنزل باق إلى قيام الساعة.
ومن ها هنا اختلف الصحابة في معنى الآية، فأخذ كل واحد برأيه على مقتضى نظره في المقتضى.
ولا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل، لقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم)، وقوله: (وأن تقولوا على الله مالا تعلمون)، وقوله تعالى: (لتبين للناس ما نزل إليهم) فأضاف البيان إليهم.
وعليه حملوا قوله صلى الله عليه وسلم (من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار)، رواه البيهقي من طرق، من حديث ابن عباس. وقوله صلى الله عليه وسلم: (من تلكم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ)، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال:
غريب من حديث ابن جندب.