قاعدة في العموم والخصوص لا يستدل (1) بالصفة العامة إذا لم يظهر تقييد عدم التعميم، ويستفاد ذلك من السياق، ولهذا قال الشافعي: اللفظ بين في مقصوده، ويحتمل في غير مقصوده.
فمنه قوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة) (2) لا يصلح الإحتجاج بها في إيجاب الزكاة في قليل الذهب والفضة وكثيره، وفي المتنوع منهما من الحلي وغيره.
ألا ترى أن من ملك دون النصاب منهما غير داخل في جملة المتوعدين بترك الانفاق منهما! وهذا يدل على إن القصد من الآية إثبات الحكم في ترك أداء الواجب من الزكاة منهما، وفيها دليل على وجوب الزكاة فيهما، وليس فيها بيان مقدار ما يجب من الحق فيهما.
وقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون...) (3) الآية، القصد منها مدح قوم صانوا فروجهم عما لا يحل ولم يواقعوا بها إلا من كان بملك النكاح أو اليمين، وليس في الآية بيان ما يحل منها وما لا يحل (4)، ثم إذا احتيج إلى تفصيل ما يحل بالنكاح وملك اليمين صير إلى ما قصد، وتفصيله بقوله: (حرمت عليكم أمهاتكم...) (5) الآية.