والمقاتلة عليه. ثم لو فرض وقوع الضعف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله:
(بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ) عاد الحكم، وقال صلى الله عليه وسلم:
(فإذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك).
وهو سبحانه وتعالى حكيم أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم حين ضعفه ما يليق بتلك الحال رأفة " بمن تبعه ورحمة، إذ لو وجب لأورث حرجا ومشقة، فلما أعز الله الاسلام وأظهره ونصره أنزل عليه من الخطاب ما يكافئ تلك الحالة من مطالبة الكفار بالإسلام أو بأداء الجزية - إن كانوا أهل كتاب - أو الاسلام أو القتل إن لم يكونوا أهل كتاب.
ويعود هذان الحكمان - أعني المسألة عند الضعف والمسايفة عند القوة - بعود سببهما، وليس حكم المسايفة ناسخا " لحكم المسالمة، بل كل منهما يجب امتثاله في وقته.
فائدة قيل في قوله تعالى: (ما ننسخ من آية) (1) ولم يقل (من القرآن)، لأن القرآن ناسخ مهيمن على كل الكتب، وليس يأتي بعده ناسخ له، وما فيه من ناسخ ومنسوخ فمعلوم وهو قليل، بين الله ناسخه عند منسوخه، كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسول والعدة والفرار في الجهاد ونحوه، وأما غير ذلك فمن تحقق علما بالنسخ علم أن غالب ذلك من المنسأ، ومنه ما يرجع لبيان الحكم المجمل، كالسبيل في حق الآتية بالفاحشة، فبينته السنة، وكل ما في القرآن مما يدعى نسخه بالسنة عند من يراه فهو بيان لحكم