منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم) (1) وقيد الردة بالموت عليها والموافاة على الكفر، فوجب رد الآية المطلقة إليها وألا يقضي بإحباط الأعمال إلا بشرط الموافاة عليها، وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه، وإن كان قد تورع في هذا التقرير.
ومن هذا الإطلاق تحريم الدم وتقييده في موضع آخر بالمسفوح، وقوله: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) (2)، وقال في موضع آخر: (منه) (3).
وقوله: (من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها) (4). فإنه لو قيل: نحن نرى من يطلب الدنيا طلبا حثيثا ولا يحصل له منها شئ! قلنا: قال الله تعالى: (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد) (5)، فعلق ما يريد بالمشيئة والإرادة.
ومثله قوله تعالى: (أجيب دعوة الداع إذا دعان)، وقوله: (ادعوني أستجب لكم) (7)، فإنه معلق.
تنبيه اختلف الأصوليون في أن حمل المطلق على المقيد: هل هو من وضع اللغة أو بالقياس على مذهبين، والأولون يقولون: العرب من مذهبها استحباب الإطلاق اكتفاء بالمقيد