مسلمين)، وغلط من جعلها من الاعتراض، لأن الشرط الأول اقترن بجوابه، ثم أتى بالثاني بعد ذلك، وإذا ذكر جواب الثاني تاليا " له فأي إعتراض هنا؟ لهذا قال المجوزون لهذه المسألة: إن الجواب المذكور للأول، وجواب الثاني محذوف لدلالة الأول وجوابه عليه، والتقدير في الآية: (إن كنتم مسلمين فإن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا)، فحذف الجواب لدلالة السابق عليه.
الآية الخامسة: قوله تعالى: (وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا)، وكلام ابن مالك يقتضي أنها من الاعتراض، وليس كذلك، بل عطف هل الشرط على فعل آخر.
الآية السادسة: قوله تعالى: (ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات) إلى قوله: (لعذبنا) وهذه الآية هي العمدة في هذا الباب، فالشرطان وهما (لولا)، و (لو) قد اعترضا، وليس معهما إلا جوابا واحدا، وهو متأخر عنهما وهو (لعذبنا).
الآية السابعة: قوله تعالى: (إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا " الوصية) وهذه تأتي على مذهب الأخفش، فإنه يزعم أن قوله تعالى: (الوصية) على تقدير الفاء، أي (فالوصية)، فعلى هذا يكون مما نحن فيه. فأما إذا رفعت (الوصية) ب (كتب) فهي كالآيات السابقة في حذف الجوابين.