المهدوي عن حماد بن أبي سليمان أنه إذا طلقها ولم يدخل بها ولم يكن فرض لها أجبر على نصف صداق مثلها. وإن فرض بعد عقد النكاح وقبل وقوع الطلاق فقال أبو حنيفة: لا يتنصف بالطلاق، لأنه لم يجب بالعقد، وهذا خلاف الظاهر من قوله تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة " وخلاف القياس أيضا، فإن الفرض بعد العقد يلحق بالعقد فوجب أن يتنصف بالطلاق، أصله الفرض المقترن بالعقد.
الرابعة - إن وقع الموت قبل الفرض فذكر الترمذي عن ابن مسعود " أنه سئل عن رجل تزوج امرأة لم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت (1) واشق امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود. قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد روى عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر: إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا: لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة، وهو قول الشافعي. وقال: ولو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى عن الشافعي أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول، وقال بحديث بروع بنت واشق ".
قلت - اختلف في تثبيت حديث بروع، فقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب في شرح رسالة ابن أبي زيد: وأما حديث بروع بنت واشق لقد رده حفاظ الحديث وأئمة أهل العلم.
وقال الواقدي: وقع هذا الحديث (2) بالمدينة فلم يقبله أحد من العلماء، وصححه الترمذي كما ذكرنا عنه وابن المنذر. قال ابن المنذر: وقد ثبت مثل قول [عبد الله (3)] بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نقول. وذكر أنه قول أبى ثور وأصحاب الرأي.