فيسعى بينه وبين المروة سبع مرات كما فعل أول مرة سواء، فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، ثم يطوف طواف النساء أسبوعا آخر ويصلي ركعتين عند المقام، وقد حلت له أيضا النساء.
فإذا فرغ من ذلك عاد إلى منى وأقام بها أيام التشريق ولا يبيت ليالي منى إلا بها، فإن بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة شاة، ويرمي كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمار بإحدى وعشرين حصاة كل جمرة بسبع حصيات على ما وصفناه سواء، يبدأ بالجمرة الأولى ويرميها عن يسارها ويكبر ويدعو عندها، ثم الجمرة الثانية ثم الثالثة مثل ذلك سواء، ولا يقف عندها.
ويجوز أن ينفر في النفر الأول وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، فإذا أراد ذلك دفن حصاه يوم الثالث، ومن فاته رمي يوم قضاه من الغد بكرة ويرمي ما لذلك اليوم عند الزوال. ومن نسي رمي الجمار حتى جاء إلى مكة عاد إلى منى ورماها، فإن لم يذكر فلا شئ عليه.
وينبغي أن يرتب الرمي، يبدأ بالجمرة العظمى أولا ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة، فإن رماها منكوسة أعاد. ويجوز الرمي عن العليل وعن المغمى عليه عن الصبي.
وينبغي أن يكبر عقيب خمس عشرة صلاة بمنى، أولها صلاة الظهر يوم النحر وآخرها الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق، وفي الأمصار عقيب عشر صلوات، أولها الظهر من يوم النحر وآخرها صلاة الفجر من اليوم الثاني من أيام التشريق.
ولا ينفر في النفر الأول إلا بعد الزوال، وفي الثانية يجوز قبل الزوال، ولا يجوز للإمام أن ينفر في النفر الأول.
ويستحب أن يعود إلى مكة لوداع البيت وطواف الوداع، ويدخل في