في بقية ذي الحجة، ومتى عجز عن ثمنه صام بدله ثلا ث أيام [في الحج يوم التروية ويوم عرفة، فإن فاته صام ثلاثة أيام] 1) بعد انقضاء أيام التشريق، وإن خرج من مكة صام ثلاثة أيام في الطريق في ذي الحجة والسبعة إذا وصل إلى أهله، فإن أقام بمكة صبر شهرا ثم صام السبعة أيام.
والأضحية قد ذكرنا أنه مسنونة شديدة الاستحباب، وشروطها شروط الهدي سواء. ويجوز ذبح الهدي طول ذي الحجة، والأضحية يجوز ذبحها بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده، فإذا مضت فقد فات وقت الأضحية، وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده فإذا خرجت فقد فات وقتها.
وإن كان وجب عليه هدي في كفارة أو نذر وكان حاجا ذبحه بمنى وإن كان معتمرا ذبحه بمكة، ولا يأكل من هدي الكفارة ولا يخرجه من مكة ولا يدخره إلا أن يقيم عوضه فيتصدق به، ويجوز ذلك في هدي التمتع والأضحية.
فإذا فرغ من الذبح حلق رأسه، وإن كان صرورة لا يجوز غير الحلق، وغير الصرورة يجزيه التقصير والحلق أفضل، فإن نسي حتى خرج من منى رجع إليها وحلق بها، فإن لم يمكنه حلق موضعه وبعث شعره إلى منى ليدفن هناك فإن لم يمكنه دفن مكانه. وليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير. ويأمر الحلاق ليبدأ بناصيته فيحلق رأسه إلى الأذنين، ويدعو عند الحلق فيقول " اللهم اعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة ".
فإذا فرغ من الحلق مضى من يومه إلى مكة لزيارة البيت وطواف الحج.
فإن لم يفعل مضى من الغد ولا يؤخر أكثر من ذلك مع الاختيار، وإن كان مفردا أو قارنا جاز له تأخيره إلى بعد انقضاء أيام التشريق.
فإذا جاء إلى مكة فعل عند دخول المسجد والطواف مثل ما فعله يوم قدم مكة سواء، ويطوف أسبوعا ويصلي ركعتين عند المقام، ثم يخرج إلى الصفا