الاقتصاد - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٤٦
فإذا انقطع عنها الدم ورأت نقاءا صحيحا وجب عليها الغسل، وكيفيته مثل كيفية غسل الجنابة، إلا أن غسل الجنابة يسقط فيه الوضوء وهذه لا بد لها من وضوء إذا أرادت الصلاة.
وينبغي أن تستبرئ نفسها قبل الغسل، فإن رأت دما يسيرا فليست تعد طاهرا. هذا إذا كان انقطاع الدم دون العشرة، فإن استوفت العشرة فما زاد.
يكون دم استحاضة على كل حال.
والمستحاضة هي التي ترى الدم الأصفر البارد ولا تحس بخروجه منها، أو تراه بعد العشرة أيام من الحيض أو النفاس، فإنه يكون أيضا دم استحاضة على أي وصف كان.
وحكم المستحاضة حكم الطاهر، ولا يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض ويصح منها الصوم والصلاة، ويحل لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة.
ولها ثلاثة أحوال: " أحدها " ترى الدم القليل، فعليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وتغيير القطنة والخرقة، وحد القليل إذا لم يظهر على القطنة.
[" والثاني " أن يظهر على القطنة ولا يسيل] 1)، فعليها غسل لصلاة الفجر وتجديد الوضوء لباقي الصلوات مع تغيير القطنة والخرقة. " والثالث " أن ترى الدم أكثر من ذلك، وهو أن يظهر ويسيل، فعليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة:
غسل لصلاة الظهر والعصر، وغسل للمغرب والعشاء الآخرة، وغسل لصلاة الفجر.
ولا تخلو المستحاضة من أن تكون مبتدأة أولها عادة، فإن كانت لها عادة فلترجع إلى عادتها وتعمل عليه، فإن تغيرت عادتها واضطربت رجعت إلى صفة الدم، فإذا رأته بصفة دم الحيض كانت حائضا، وإذا رأته بصفة دم الاستحاضة

1) الزيادة ليست في ر.
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 3
2 فيما يلزم المكلف 5
3 القسم الأول الأصول الاعتقادية 7
4 بيان ما يتوصل به إلى ما ذكرناه 9
5 بيان ما يؤدي النظر فيه إلى معرفة الله تعالى 20
6 اثبات صانع العالم وبيان صفاته 25
7 كيفية استحقاقه لهذه الصفات 33
8 فيما يجوز عليه تعالى ومالا يجوز 37
9 في أنه تعالى واحد لا ثاني له في القدم 44
10 الكلام في العدل 47
11 الكلام في الاستطاعة وبيان أحكامها 59
12 الكلام في التكليف وجمل من أحكامه 61
13 في بيان اللطف وحقيقته 77
14 الكلام في الآلام 83
15 الكلام في العوض 89
16 في الواجبات الشرعية 98
17 الكلام في الآجال والأرزاق والأسعار 101
18 الوعد والوعيد وما يتصل بهما 107
19 أحكام المكلفين في القبر والموقف والحساب 135
20 في الايمان والاحكام 140
21 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 146
22 الكلام في النبوة 151
23 الكلام في الإمامة 182
24 في وجوب الإمامة 183
25 في صفات الامام 189
26 ذكر أعيان الأئمة عليهم السلام 196
27 دليل من القرآن على امامة علي عليه السلام 198
28 دليل آخر على إمامته عليه السلام 203
29 دليل آخر على إمامته عليه السلام 215
30 طريقة أخرى في اثبات الإمامة 220
31 دليل آخر على إمامته عليه السلام 222
32 أحكام البغاة على أمير المؤمنين عليه السلام 226
33 تثبيت امامة الاثني عشر عليهم السلام 231
34 القسم الثاني العبادات الشرعية 237
35 الكلام في العبادات الشرعية 239
36 في ذكر أفعال الصلاة 239
37 حقيقة الطهارة وبيان أفعالها 240
38 ذكر الوضوء وأحكامه 240
39 ذكر نواقض الوضوء 243
40 ذكر الجنابة 244
41 أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس 245
42 ذكر غسل الأموات 247
43 ذكر الأغسال المسنونة 250
44 في التيمم وأحكامه 251
45 ذكر المياه وأحكامها 252
46 النجاسات ووجوب ازالتها عن الثياب والأبدان 253
47 في ذكر أعداد الصلاة 255
48 في ذكر المواقيت 256
49 في ذكر القبلة واحكامها 257
50 ستر العورة وما يجوز الصلاة فيه 258
51 في الأذان والإقامة 259
52 ما يقارن حال الصلاة 260
53 ذكر قواطع الصلاة 264
54 في أحكام السهو 265
55 في حكم الجمعة 267
56 ذكر احكام الجماعة 268
57 في صلاة الخوف 269
58 صلاة العيد والاستسقاء 270
59 نوافل شهر رمضان والصلوات المرغبة فيها 273
60 في الصلاة على الأموات 275
61 ما تجب فيه الزكاة من الأجناس 277
62 زكاة الذهب والفضة 278
63 زكاة الإبل والبقر والغنم 279
64 زكاة الغلات 281
65 مستحق الزكاة ومقدار ما يعطى منه 282
66 الخمس وبيان مستحقه وقسمته 283
67 في ذكر الأنفال 284
68 زكاة الفطرة 284
69 أقسام الصوم ووجوب النية فيه 286
70 فيما يجب على الصائم اجتنابه 287
71 في ذكر أقسام الصوم 289
72 حكم المريض والعاجز عن الصيام 293
73 حكم المسافر في الصوم والصلاة 294
74 حكم الاعتكاف 295
75 أقسام الحج الواجب والمسنون 297
76 ذكر المواقيت 299
77 الاحرام وكيفيته وشروطه 300
78 دخول مكة والطواف بالبيت 303
79 السعي وأحكامه 304
80 ذكر الاحرام بالحج 305
81 نزول منى وعرفات والمشعر 305
82 نزول منى والمناسك بها 306
83 في العمرة المفردة 310
84 ذكر مناسك النساء 311
85 شرائط وجوب الجهاد 312
86 فيمن يجاهد من الكفار 312
87 قسمة الغنيمة والفئ وحكم الاسرى 314
88 في أحكام البغي 315